عضل الأولياء في النكاح السعدي، ساعد بن حميد بن راشد

عضل الأولياء في النكاح

الجزء ١ · صفحة ٤١

وقال الخطابي: " إن الكفاءة معتبره في قول أكثر العلماء بأربعة أشياء: الدين والحرية

والنسب والصناعة

???

وقال الأوزاعي: " إذا ولت المرأة رجلاً فزوجها كفئاً فالنكاح جائز وليس للولي أن يفرق بينها؛ إلا أن تكون عربية تزوجت مولى وهذا نحو مذهب مالك".

وقال الشيخ نور الدين السالمي. رحمه الله. بعد ذكر الحديث في مسند الإمام الربيع: " وإنما استثني أرباب هذه الحرف لردائتها في نفوس العرب وتحاشيهم من فعلها، وإذا نفروا من فعلها نفروا من مصاهرة صاحبها ومن هنا قالوا: لا يجوز تزويج العربية بالمولى ولا الحجام ولا النساج ولا البقال ولا العبد إلا أن تكون مثله، قالوا ذلك مردود ولو جاز الزواج بها ".

وقال. رحمه الله. بعد ذكر الأثر المروى عن عمر. رضي

رضي

الله عنه

الله

عنه

وهذا يدل على أنه كان يعتبر الكفاءة في النسب وقد اعتبرها في النسب جمهور العلماء وحديث

الباب يدل على ذلك انتهى من شرح المسند ص 13_ ج3 ".

وبناء على هذه الأدلة والنظر في واقع المجتمعات وما يجده الأولياء من انتقاص قدرهم

ومكانتهم إذا تزوجت ابنتهم من شخص غير كفء لها وسداً لباب الفتن والإحراجات التي

وقع فيها كثير من

الناس.

فلهذه الأسباب

حكمت المحكمة بقبول الدعوى شكلاً ورفضها موضوعاً".

108 – الشوكاني، نيل الأوطار، باب اعتبار الكفاءة في الدين، المجلد السادس.