حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ١٨

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

فالإثبات فعل يصدر من المدعي وهو قائم بذاته.

(?) " إقامة المدعي الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى

عليه"

(?)

المدعي.

والذي يفهم مما تقدم هو أن الإثبات:

الأصل فيه أن يكون من قبل المدعي بناء على القاعدة الفقهية والتي تقول: البينة على

وأن يكون في مجلس الحكم أمام القاضي.

وأن يكون بالطرق المشروعة، كالوثيقة المكتوبة مثلا.

وأن يكون في مقابلة الخصم أو المدعى عليه.

المطلب الثالث: الإثبات في القانون:

عرف بأنه: " إقامة الدليل أمام القضاء وبالطرق التي حددها القانون على وجود واقعة قانونية

ترتبت آثارها" (?).

وعرف أيضا بأنه: " إقامة الدليل أمام القضاء وبالطرق التي حددها القانون، على وجود واقعة

قانونية متنازع عليها بين الخصوم

ومن

(?)

هذا التعريف يتبين أن الإثبات المقصود هو الإثبات القضائي الذي يتم عن طريق تقديم

الدليل أمام القضاء على وجود واقعة قانونية ترتب آثارها.

(?) التوثيق والإثبات بالكتابة، محمد جميل بن مبارك، ط 1، 1421هـ ????م، النجاح الجديدة، المغرب، ص17. (?) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، عبد الرزاق أحمد السنهوري، ج?، ط: دار احياء التراث العربي، بيروت،

ص 13 و 14.

(?) البينات في المواد المدنية والتجارية مفلح عواد القضاة دار الثقافة، ????م، ط?، ص??.