حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ١٧حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
المبحث الثاني: تعريف الإثبات في الفقه والقانون:
المطلب الأول: الإثبات لغة:
كلمة (الإثبات) مأخوذة من ثبت الشيء: إذا دام واستمر ويقال: ثبت فلان في المكان، يثبت ثبوتا، فهو ثابت إذا أقام به، ويقال: ثبت في الأمر والرأي.
والثبت تأتي بمعنى: الحجة والبينة، وأثبت
حجته
أي أقامها وأوضحها، وقول ثابت أي:
صحيح).
المطلب الثاني: الإثبات في اصطلاح الفقهاء:
جاء للإثبات عدة تعريفات فهي منصبة كلها في معنى واحد ومن هذه التعريفات:
(1) " إقامة الدليل أمام القضاء على تصرف كالقرض والبيع أو على واقعة، كالسرقة، والضرب بوسائل اثبات محددة من لدن المشرع، أو بأية وسيلة مثبتة إذا ما أخذنا بمذهب التوسع في الإثبات " ()
. (?)
وبإمعان النظر في هذا التعريف نجد أن إقامة الدليل يشمل كل دليل سواء كان هذا الدليل يمينا، أو غيرها كالشهادة مثلا. . . إلخ.
والتعريف شامل لكل دليل سواء أكان هذا الدليل منصبا على ذات الحق المطالب به، أم على
واقعة قد يترتب على ثبوتها حق المدعي.
(?) " إقامة المدعي الدليل على ثبوت ما يدعيه قبل المدعى عليه"
(?)
(?) لسان العرب ابن منظور، مرجع سابق، ج?، ص6.
(?) النظرية العامة للقضاء والإثبات في الشريعة الإسلامية، محمد الحبيب النجكاني، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد، ص205. (?) طرق الإثبات الشرعية أحمد إبراهيم بك، ط: المكتبة الأزهرية للتراث، مصر، ص31.