حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٢٠حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
المبحث الثالث: أنواع اليمين في الفقه والقانون:
المطلب الأول: أنواع اليمين في الفقه:
هناك أنواع لليمين، منها ما يحلفها المدعى عليه، ومنها ما يحلفها المدعي، ومنها ما بيحلفها
الشاهد، وفي هذه الأيمان تفصيل لكل نوع عند الفقهاء.
وعلى هذا نأتي إلى بيان هذه الأنواع من الأيمان:
الفرع الأول: يمين المدعى عليه:
ويشتمل على قسمين:
القسم الأول: اليمين الأصلية أو الحاسمة:
وهي
اليمين التي توجه إلى المنكر أو المدعى عليه في الدعوى المحققة، وهي اليمين الأصلية التي
نص عليها الحديث الشريف:
(?)
اليمين على المدعى عليه وفي اللفظ الآخر "واليمين على من أنكر" (2). فسميت يمين
المنكر باعتبار مركزه في الدعوى القائمة، كما تسمى الحاسمة لأنها تحسم الدعوى، وتسمى الدافعة (?)
(1) أخرجه: البخاري محمد بن اسماعيل، في صحيحه، كتاب تفسير القرآن باب: ((إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق))، حديث رقم (4552)، ج 5، تحقيق: عبدالعزيز بن باز، دار الفكر، ط 1419هـ 1998م، ص???. ومسلم بن الحاج النيسابوري، في صحيحه، كتاب الأقضية، باب اليمين على المدعى عليه، حديث رقم: (????)، ج?، تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي، دار الحديث، القاهرة، ط 1، 1418هـ 1997، ص 193.
(2) أخرجه: الربيع في الجامع، كتاب الأحكام، باب الأحكام، حديث رقم: (592)، ج ?، صححه العلامة عبدالله بـ بن حميد السالمي، مكتبة الاستقامة، طه، ص234 (?) الفروق، لأبي العباس أحمد أدريس الصنهاجي القرافي، تحقيق خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، ط 1، 1998م، ج 4، ص ???، ???، ???.