حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٣٤

أي من

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الخصمين لتبني على ذلك حكمها في موضوع الدعوى أو في قيمة ما يحكم به، ويشترط في

توجيه هذه اليمين ألا يكون في الدعوى دليل كامل وألا تكون الدعوى خالية من أي دليل (?).

ولهذا فإن اليمين المتممة تصنف من الأيمان التعضيدية، وذلك لأن هدفها هو

الأدلة الضعيفة وتقويتها.

قدمها

فقط تعضيد

وعرفت أيضا بأنها: " اليمين التي تتم عقيدة القاضي التي نقصت بسبب ضعف الأدلة التي

خصم من

الخصوم".

وكذلك عرفت بأنها: " يمين يوجهها القاضي إلى أحد الخصمين ليكمل بها اقتناعه إذا كانت

الأدلة غير كافية" (2).

ونلاحظ تخريج هذه اليمين على يمين الاستظهار في الفقه الإسلامي، فهي تكون مكملة لدليل أحد الخصوم، وتتوجه من القاضي على الخصم للاطمئنان، فشرط توجيهها هو عدم اكتمال الدليل، أما إذا لم يوجد الدليل مطلقا فلا توجه لأن دورها مكمل فقط للدليل.

(?) قانون الإثبات العماني، مرجع سابق، ص276 و 277.

(?) قانون الإثبات العماني، عباس محمد طه، مرجع سابق، ص 276.

??