حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
الجزء ١ · صفحة ٣٣حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا
وعرفت بأنها: " يمين يوجهها الخصم إلى خصمه، فتحسم النزاع"، وهي تعتبر وسيلة احتياطية، لا يلجأ الخصم إليها في الإثبات إلا عندما يتعذر الدليل، وهي لذلك طريقة اليأس، أي يأس المدعي الذي لا يملك أي دليل على ما يدعيه ضد خصمه الذي أنكر، فيسعفه القانون – في موقفه العاجز - بهذه الوسيلة يحتكم بها لضمير خصمه وذمته آملا أن لا يقدم هذا على أداء يمين يعتقد المدعي أنها كاذبة، فيكسب نتيجة نكول خصمه: لكنه قابل مسبقا الخسران، وهو لا يملك غير ذلك (1).
الفرع الثاني: اليمين المتممة:
أيضا جاء لليمين المتممة عدة تعريفات عند شراح القانون ومن هذه التعريفات:
"اليمين التي يوجهها القاضي إلى أحد المتخاصمين باختياره ليستكمل بها الأدلة هي: اقتناعه قبل نطقه بالحكم (2). أو يستكمل بها الأدلة التي قدمها هذا الخصم
(?)
ويتم
بھا
وعرفت أيضا بأنها: "هي التي يوجهها القاضي إلى أحد الخصوم ليكمل بها اقتناعه، إذا كانت الأدلة التي قدمها لإثبات دعواه غير كافية" (4).
وفي قانون الإثبات العماني (5) لم يرد تعريف لليمين المتممة ولكنه أورد في المادة (??) الفقرة الأولى أن للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى أن توجه اليمين المتممة من تلقاء نفسها إلى
(1) أحكام الإثبات، رضا المزغني، 1405هـ 1985م، ص 239. (?) طرق الإثبات الشرعية لأحمد إبراهيم بك، مرجع سابق، ص 632. (?) الوسيط في شرح القانون المدني للسنهوري، مرجع سابق، ص 515. (4) البينات في المواد المدنية والتجارية مفلع عواد القضاة، مرجع سابق، ص???. (5) الجريدة الرسمية لسلطنة عمان العدد رقم: (864) ص 30.