حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا الأخزمي، عبد الله بن سيف بن محمد

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

الجزء ١ · صفحة ٥٢

أن

حجية اليمين في الإثبات فقها وقانونا

(?)

وقد دل على ذلك ما جاء في قانون الإثبات في المادة (67) (1) جواز من وجهت إليه اليمين يردها على خصمه. وللمحكمة أن تقرر عدم الرجوع في وجه اليمين أو ردها متى قبل خصمه أن يحلف (2). والرد لا يكون إلا مرة واحدة فقط، وعلى هذا لا يجوز لمن ردت عليه اليمين أن يردها مرة أخرى على من ردها عليه. وإذا ردت اليمين على من وجهها التزم الأخير بحلفها وإلا يعتبر ناکلا أدائها وبهذا يخسر دعواه (?).

عن

وعلى هذا يترتب على النكول عن أداء اليمين أن يخسر الناكل دعواه، وهذا ما دلت عليه المادة (75) من قانون الإثبات العماني، ومن حلف اليمين يكسب دعواه، ويترتب أيضا على توجيه اليمين الحاسمة التنازل عما عداها من البينات بالنسبة إلى الواقعة التي ترد عليها (4).

ونلاحظ أن القانون نص على اعتبار الحكم بالنكول إذا لم يردها من وجهت عليه اليمين، فهو يوجب من وجهت عليه اليمين أن يحلفها أو أن يردها، فإن لم يردها يحكم عليه بالنكول فهو أقرب من قول الأحناف ومن وافقهم الذين يقولون القضاء بالنكول، وإذا ردها من وجهت عليه اليمين يكون هذا أقرب من قول المالكية والشافعية ومن وافقهم في رد اليمين إلا أن في الفقه يكون الرد من القاضي بعد نكول المدعى عليه والبعض يقول بطلب المدعى عليه لأن اليمين حق له لا للقاضي، بينما في القانون لا يكون الرد إلا بطلب من وجهت عليه اليمين فهو يطلب من القاضي برد اليمين للخصم الآخر، لأن إذا لم يطلبها من وجهت عليه، فإن المحكمة لا تملك ردها من تلقاء نفسها كما

هو في الفقه عند يقول بذلك. من

(?) الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد رقم: (864) ص 28.

(?) الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني، لأسامة الروبي، مرجع سابق، ص???????.

(?) الوسيط في شرح قانون الإثبات العماني لأسامة الروبي، مرجع سابق، ص 304.

(4) الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، للسنهوري، مرجع سابق، ج?، ص 569. الجريدة الرسمية لسلطنة عمان، العدد رقم:

(864) ص 29 و 30.