قاعدة الضرورات تبيح المحظورات وتطبيقاتها المعاصرة في المجال الطبي المجرفي، سعيد بن مبارك بن سالم

قاعدة الضرورات تبيح المحظورات

الجزء ١ · صفحة ٤٨

Css.edu.om

2)

(?) ما روي عن أبي هريرة الله أنه قال: " إِنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هَذَيْل رَمَتْ إِحْدَاهُمَا الأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينًا مَيِّنًا، فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا بِغُرَّة (149) عَبْدِ أَوْ أَمَةٍ (150).

ووجه استدلال الحديث: أن قضاء الرسول الا الله و الغرة لمن أسقط جنينا دليل على حرمة التعدي على الجنين في أي مرحلة من مراحل الحمل، وإلا لما قضى الرسول بالكفارة على الجانية (151).

أن في إباحة الإجهاض ترخيصا بممارسة الزنى، وتشجيعا على إقامة العلاقات

الجنسية المحرمة (152).

4) أن الإجهاض يؤدي إلى منع التناسل التي تحث الشريعة الإسلامية على الإكثار منه، فيذهب بسببه عدد غير قليل من أفراد البشرية (153).

ه) الإجهاض يؤدي إلى مخاطر وخيمة على صحة الأم، تلك المخاطر (154): ومن

أ-

انثقاب الرحم عند استعمال الآلات، وقد يؤدي إلى تعفنه.

التسمم، نتيجة استعمال العقاقير.

ت العقم واضطراب مستقبل الأنثى التناسلي، نتيجة للإسقاط المتكرر.

(149) الغرة من العبيد هو الذي يكون ثمنه نصف عشر الدية. انظر: علي بن محمد بن علي الجرجاني، التعريفات، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ط2، 1413هـ _ 1992م، ص208.

(150) الربيع الجامع الصحيح مسند الربيع كتاب الإيمان والنذور، باب الديات والعقل، ج?، ص???، رقم الحديث:

.665

(151) محمد بن إبراهيم بن سعد النادي، الإجهاض بين الحظر والإباحة، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، ط 1، 2011م،

ص 44.

(152) الزبير موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل، ص 286. (153) الزبير، موقف الشريعة الإسلامية من تنظيم النسل، ص???. (154) سعيد موفعة، الموسوعة الفقهية للأجنة والاستنساخ البشري، ص44.