اجتهاد الصحابة في البيوع وأثره في اختلاف المذاهب الفقهية
الجزء ١ · صفحة ١٠المطلب الثاني: التعريف الاجتهاد اصطلاحا:
ذكر علماء الأصول في تعريف الإجتهاد عدة تعاريف و انتهجوا عدة مناهج في تعريفه حسب أنواع الاجتهاد ولكن اتفقوا اغلبهم في أن الإجتهاد هو استفراغ الجهد في تحصيل حكم لحادثة
بشرع الله.
فقد قال الامام السالمي في طلعت الشمس في تعريف الاجتهاد اصطلاحا:
أن يطلب الفقيه حصول حكم حادثة بشر ويبذل في ذلك مجهوده، بحيث لا يمكنه المزيد عليه في الطلب.6
وعرف فخر الدين الرازي الاجتهاد في المحصول ب استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه فيه لوم، مع استفراغ الوسع فيه
وذكر الإمام الشاطبي في الموافقات أن للإجتهاد نوعان أحدهما لا ينقطع حتى ينقطع أصل التكليف وهو الإجتهاد في تطيبق الحكم الشرعي ولا نقصده في بحثنا هذا و أما النوع الآخر يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا وهو الإجتهاد في إدراك الأحكام الشرعية وهو ما يعنينا في بحثنا ان شاء الله.8
طلعت الشمس، عبدالله بن حميد، مكتبة الامام السالمي، الجزء الثاني الصفحة 400 6
المحصول في الأصول، محمد بن عمر، دار السلام، الطبعة الأولى، المجلد الثالث، الصفحة 1441
الموافقات، ابرتهيم بن موسى، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، المجلد الخامس، الصفحة 11 8
4
7