أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة النعماني، حمود بن خلفان بن حمدون

أحكام الأجير الخاص وتطبيقاتها المعاصرة

الجزء ١ · صفحة ٣٠

المطلب الثالث: انتهاء إجارة الأجير الخاص

وتنتهي إجارة الأجير الخاص كما تنتهي الإجارات الأخرى باستيفاء المعقود عليه، والمعقود عليه في الأجير الخاص هو المدة والعوض، فبانتهاء المدة المحددة والمتفق عليها بين الطرفين (المستأجر والأجير) تنتهي إجارة الأجير

الخاص

95

وتنتهي إجارة الأجير الخاص كذلك بالإقالة لأنها عقد من عقود المعاوضات، أي إذا اتفق الطرفان (المستأجر والأجير) على انهاء عقد الإجارة تنتهي الإجارة بهذا الاتفاق ويأخذ كل شخص حقه 96، وأما إذا امتنع أحدهما عن الإقالة فلا ينفسخ العقد على قول من قال بأن الإجارة عقد لازم.

والموت كذلك من الأسباب التي تؤدي إلى انتهاء عقد إجارة الأجير الخاص، قال أبو حنيفة: تنفسخ الإجارة بموت أحد المتأجرين، فعند الحنفية تنفسخ الإجارة بموت أحد المتأجرين إلا لعذر، والمقصود بالعذر أي إذا مات أحد المتأجرين وأدى انفساخ الإجارة إلى وقوع ضرر لأحدهما فلا تنفسخ حتى يُؤمن وقوع الضرر قال في بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع:"قالوا فيمن اكترى إبلا إلى مكة ذاهبا وجائيا فمات الجمال في بعض الطريق فللمستأجر أن يركبها إلى مكة أو يحمل عليها وعليه المسمى لأن الحكم بانفساخ الإجارة في الطريق إلحاق الضرر بالمستأجر لأنه لا يجد ما يحمله ويحمل قماشه وإلحاق الضرر بالورثة إذا كانوا غيبا لأن المنافع تفوت من غير عوض فكان في استيفاء العقد نظر من الجانبين فإذا وصل إلى مكة رفع الأمر إلى الحاكم لأنه لا ضرر عليه في فسخ الإجارة عند ذلك لأنه يقدر على أن يستأجر من جمال

95

العوتبي، الضياء ج 20 ص 418

الكندي، المصنف، ج 21 ص 147

96 الكاساني، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، ج 4 ص 222.

30