أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي
الجزء ١ · صفحة ١٠المبحث الأول: تعريف العارية
سنتطرق في هذا المبحث إلى تعريف العارية لغة واصطلاحا من خلال مطلبين اثنين:
المطلب الأول: العارية لغة
العارية بالتشديد - وقد تخفف- اسم لما يُعار، وتسمى كذلك العارة، قال ابن مقبل:
فَأَخْلِفْ وأَتْلِفْ إِنَّمَا المالُ عارَةٌ * وَكُلْهُ مَعَ الدَّهْرِ الَّذِي هُوَ آكِله
وجمعها: عواري، مشددةً ومخففة. 2
وإنما اختلف أهل اللغة في أصل كلمة العارية، فمنهم من يقول إنها نسبةً إلى العار، لأن في طلبها عارا وعيبا، ومنهم من يقول إنما هي منسوبة إلى العارة، وهو اسم من الإعارة تقول: أعرته الشيء أعيره إعارةً وعارةً، كما قالوا: أطعته إطاعة وطاعة وأجبته إجابةً وجابةً قال وهذا كثير في ذوات الثلاثة، منها العارة والدارة والطاقة وما أشبهها"، ومنهم من يقول إنما مشتقة
هي
من العرية، وهي
العطية.
ومن أهل اللغة من ضعف نسبتها إلى العار، قال الأزهري: وهو قويل، ضعيف، وإنما غرهم قولهم: يتعيرون
العواري، وليس على وضعه إنما هي معاقبة من الواو إلى الياء).
ا يُنظر: الجوهري، إسماعيل بن حماد (ت 393هـ)، الصحاح، ت: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، ط 3،
(1404هـ / 1984م)، ج2، ص 761، مادة (عور).
يُنظر: الفيروز آبادي محمد بن يعقوب (ت 1414هـ)، القاموس المحيط، دار المعرفة، بيروت، ط ?، (1428هـ / ????م) ص???، مادة
(عور). ابن منظور، محمد بن
مكرم، (ت???هـ)، لسان العرب، دار صادر، بيروت، ط3، (1414هـ / 1994م)، ج4، ص618، مادة (عور).؛ التهانوي، محمد بن علي (ت 1158هـ)، موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم، ت: د. علي دحروج، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط 1، (1996/1417م)، ج?، ص 1157.
ه الزبيدي، محمد مرتضى (ت 1205هـ)، تاج العروس من جواهر القاموس ت إبراهيم الترزي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، دط،
دت، ج1?،ص162، مادة (عور).
V