أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي السابقي، زاهر بن سعيد بن محمد

أحكام الانتفاع بالعارية في الفقه الإسلامي

الجزء ١ · صفحة ٣٦

???

????

استحسانا 121 والمالكية 122 والشافعية 123 في وجه لهم والحنابلة 124 إلى جواز ذلك، لأن العارية تبقى على حالها وربما كان أصلح لها في الحالة الثالثة.

وذهب فريق آخر إلى أنه ليس للمستعير أن يخالف قيد المعير في الانتفاع مطلقا، ولا يخرج من إطار إذنه،

ولو كان انتفاعه مساويا للوجه المأذون به أو أقل منه، فهو بتعديه للقيد يكون مخالفا، وممن ذهب إلى هذا الرأي بعض الإباضية 125 والشافعية في وجه لهم.

???

126

ويمكننا مناقشة هذا القول بأن المعير لما قيد الانتفاع إنما قيده، لعلة، وهي خشية الإضرار بالعارية إذا استعملت أشد، فلما انتفت هذه العلة في التصرف المساوي أو ما دون ذلك انتفى القيد، فكأن هذا الانتفاع

فيما هو

مأذون به دلالة.

???

???

ينظر: المرغيناني، الهداية، ج3، 284.

ينظر: العدوي، علي بن أحمد بن مكرم (ت????هـ)، حاشية العدوي على شرح كفاية الطالب ت يوسف الشيخ محمد البقاعي،

دار الفكر، بيروت، دط، (1414هـ / 1994م)، ج?، ص 273.

???

???

ينظر: النووي، روضة الطالبين، ج?، ص 435.

124 ينظر: ابن قدامة، المغني، ج 5، ص 167. ينظر: أطفيش، شرح النيل، ج??، ص 122. ينظر: النووي، روضة الطالبين، ج?، ص 435.

126