أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني
الجزء ١ · صفحة ٢٨" وأن الإنسان يلتزم أن لا يفعل مع الناس إلا ما يحب أن يفعلوه معه فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا
.1
عنق الآخر قال النووي معناه ادفعوا الثاني فإنه خارج على الإمام فإن لم يندفع إلا بحرب وقتال فقاتلوه فإن أدت المقاتلة إلى قتله فلا ضمان فيه لأنه ظالم متعد في قتاله 2. حديث عفرجة بن شريح، قال النبي صلى الله عليه وسلم: «إنها ستكون بعدي هنات وهنات وهنات – ورفع يديه – فمن رأيتموه يريد تفريق أمر أمة محمد صلى الله عليه وسلم وهم جميع، فاقتلوه كائنا من كان من الناس» عرفجة، قال: سمعت رسول الله، يقول: «من أتاكم وأمركم جميع على رجل واحد،
.3
عن
3
يريد أن يشق عصاكم، أو يفرق جماعتكم، فاقتلوه»
4. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي - - قال: "من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه؛ فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات؛ إلا مات ميتة جاهلية"4.
فسر الإمام اطفيش معنى "فليصبر" في تيسير التفسير والمعنى يصبر ولا يطيعه في المعصية، وينهاه إن قدر وإلا جاز له المقام. معه، ولا يعينه، وإن كان قتاله يجر الى شر من ذلك، فلا يقاتله). 5. عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله - -: " إن بني إسرائيل كانت تسوسهم أنبياؤهم، كلما خلفه ذهب نبي نبي، وإنه ليس كائن بعدي نبي فيكم قالوا فما يكون يا رسول الله؟ قال: "تكون خلفاء فتكثر، قالوا فكيف نصنع؟ قال: "أوفوا ببيعة الأول فالأول، أدوا الذي عليكم، فسيسألهم
611
الله عز وجل عن الذي عليهم "
1
"1
عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي (ت 911 هـ)، الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، تح أبو اسحق
م
الحويني الأثري، دار ابن عفان للنشر والتوزيع - المملكة العربية السعودية - الخبر، ط 1، 1416 هـ - 1996 2 أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي (ت 303 هـ)، المجتبى من السنن = السنن الصغرى للنسائي، تحقيق: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية – حلب، ط 2، 1406 هـ - 1986 م، رقم الحديث 4021،
ج 7، ص 93.
3
4
5
6
صحيح
مسلم رقم الحديث،1852، ج 3، ص 1480، حديث صحب
البخاري، رقم الحديث 2638، ج 4، ص 270.
القطب الحمد اطفيش، تيسير التفسير، وزارة التراث القومي والثقافة سلطنة عمان، ج 10، ص 327.
ابن
ماجة – وماجة اسم أبيه يزيد – أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت 273 هـ)، سنن ابن ماجه، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، دار الرسالة العالمية، ط 1، 1430 هـ - 2009 م، رقم الحديث،2871، ج 4، ص 126 - 127.
19
SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS