أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني البوسعيدي، عيسى بن عبد الله

أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٦

2. استخلاف.

ويقصد به أن يستخلف الإمام من يخلفه بعده في الحكم

وقد اتفق العلماء على جواز تعيين الإمام الإمام بعده؛ وقد استدلوا على ذلك بفعل أبي – حيث نص على تولية عمر – ه – من بعده؛ وعمر جعل الأمر في أهل

بكر

الشورى".

3. انعقاد الإمامة عن طريق القهر والغلبة.

ويكون ذلك بأن يأخذ المسلم الحكم عن طريق القهر والغلبة، وقد ذهب بعض الفقهاء والعلماء إلى جواز نصب الخليفة عن طريق القهر والغلبة والاسيلاء، قال أبو عمرو الإتي: "إن تغلب إنسان على بلد من البلدان وأخذ الحكم بالقوة واستتب له الأمر، فهو الإمام ما لم يكن كافرا، وتجب طاعته والبيعة له … بينما ذكر بعض المعاصرين أن الصحيح في الخلافة لا تنعقد بالقهر والغلبة، لأنها عقد مراضاة واختيار فلا تصح بالإكراه 4.

4. انعقاد الإمامة بطريق النص.

311

قال به الشيعة أن عليا للي خلافته وإمامته كانت نصا، ووصية إما جليا وإما خفيا، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده وإن خرجت فبظلم يكون من غيره أو تقية من

2

أبو عمرو الإتي، ضوابط الإمامة في الدين، ص 81.

ينظر

د. محمود الخالدي، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، دار الفكر للنشر والتوزيع - عمّان، ط 1، 1404 هـ -

1983 م، ج 3، ص 95. الماوردي، الأحكام السلطانية، ص 23.

3

د أبو عمرو الإتي، ضوابط الإمامة في الدين، ص 82.

4

د. محمود الخالدي، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، ج 3، ص 95.

27

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS