أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني البوسعيدي، عيسى بن عبد الله

أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٣٧

aaa

عنده ويعتبرونه ركنا من أركان الدين، فقد جاء في ذلك "الإمام، عند الشيعة، لا يختلف النبي إلا من حيث إنه لا يرى الملك في المنام ولا يعاينه في اليقظة" 2.

عن

5. ولاية العهد.

هو أن ينص الخليفة على من يكون خليفة بعده بأن يعهد إليه بذلك، فبعد وفاة الخليفة يتسلم المستخلف مقاليد الحكم دون حاجة إلى بيعة من الأمة. أو تقوم الأمة ببيعته بعد

وفاة الخليفة الذي عهد باسخلافه

3

ويكون ولاية العهد غالبا لأقارب الخليفة، وهذه الطريقة لم تكن موجودة في عهد الخلفاء الراشدين، جاء في ذلك "لم تكن ولاية العهد معروفة في عهد الخلفاء الراشدين وإنما حدثت في خلافة معاوية، حيث عهد بالأمر من بعده لابنه يزيد ..

411

وإن كان ولي العهد ولدا أو والدا فقد اختلف في جواز انفراده بعقد البيعة له على ثلاثة مذاهب: 1. لا يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لولد ولا لوالد حتى يشاور فيه أهل الاختيار.

2. يجوز أن ينفرد بعقدها لولد ووالد؛ لأنه أمير الأمة نافذ الأمر لهم وعليهم. 3. يجوز أن ينفرد بعقد البيعة لوالده، ولا يجوز أن ينفرد بها لولده؛ لأن الطبع يبعث على ممايلة الولد أكثر مما يبعث على ممايلة الوالد.

وولاية العهد والاستخلاف قد تظهر في حقيقتهما أنهما شيء واحد لكن يوجد فرق بينهما، وقد جاء في ذلك "الأصل أن الاستخلاف لا يكون إلا عندما تحضر الوفاة الخليفة، فيستخلف غيره كما فعل أبوبكر وعمر فإنهما لم يستخلفا إلا لما حضرتهما الوفاة، ولا يقصد الخليفة من

1 أبي الفتح محمد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني، الملل والنحل، تحقيق عبالعزيز محمد الوكيل، دار الفكر، لبنان بيروت، ج 1، ص 146. د. علي مقلد نظام الحكم في الإسلام أو النبوة والإمامة عند نصر الدين الطوسي، 1406 هـ - 1986 م، دار الأضواء بيروت، ص 39.

2

3

4

5

د. محمود الخالدي، الأصول الفكرية للثقافة الإسلامية، ج 3، ص 87.

" أبو عمرو الإتي، ضوابط الإمامة في الدين، ص 81.

الماوردي،

الأحكام السلطانية، ص 31 - 32.

28

SSSSSSSSSSSSSSSSSSSS