أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني البوسعيدي، عيسى بن عبد الله

أحكام البغاة في الفقه الإسلامي والقانون العماني

الجزء ١ · صفحة ٥٥

ولا يجوز قتالهم بالوسائل والأسلحة التي يقتل بها الحربيون، والتي يضرّ بهم إلا في حالة الضرورة لا سيما إذا بدؤوا باستخدامها، قال تعالى: {وَإِنْ عَاقَبَتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُو قِبْتُم بِهِ وَلَين صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّبِرِينَ (النحل: 126 والأمثلة على هذه الأسلحة والوسائل رميهم بالمنجنيق والنبال، وأجاز بعض العلماء استخدام وسائل قتال الحربيين في قتال البغاة، منهم الكاساني والسرخسي وفخر الدين الزيلعي، وأجاز الإمام الشافعي عند الضرورة.

عند

511

ولا يجوز قتالهم بأسلحتهم إلا للضرورة لحديث أبي حميد الساعدي، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: " لا يحل لامرئ أن يأخذ مال أخيه بغير حقه، وهو مذهب الإمام الشافعي، ويجوز الحنفية والمالكية”،، وهو وجه عند الحنابلة قتالهم بسلاحهم وخيلهم وكل أدوات القتال التي استولينا عليها منهم، إن احتاج أهل العدل إلى هذا، لأن عليا ليه قسم ما استولى عليه من سلاح البغاة بين أصحابه بالبصرة، وكانت قسمة للحاجة لا للتمليك، ولأن للإمام أن يفعل ذلك في مال أهل العدل عند الحاجة، ففي مال الباغي أولى.

لا يجوز

من

ولا يجوز قتل نسائهم وأطفالهم وشيوخهم، والعلماء متفقون على أصل القاعدة أن أهل الحرب لا يجوز قتله من البغاة ما لم يقاتلوا؛ لأن قتلهم لدفع شر قتالهم، فيختص ذلك

قتله من

بأهل القتال.

الكاساني، بدائع الصنائع، ج 7، ص 141.

السرخسي، المبسوط، ج 10، ص 128.

الدين

فخر

1

2

3

4

5

6

الزيلعي،.،، تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، ج 3، ص 294.

الشلفعي، الأم، ج 4، ص 232.

أحمد الشيباني، مسند الإمام أحمد، رقم الحديث 23605، ج 3، ص 18.

ابن

عابدين،

محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (ت 1252 هـ)، رد المحتار على الدر المختار، دار

الفكر - بيروت، ط 2، 1412 هـ - 1992 م، ج 4، ص 266.

7 محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي (ت 897 هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار

الكتب العلمية، ط 1، 1416 هـ - 1994 م، ج 8، ص 369.

8

وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية كويت، الموسوعة الفقهية الكويتية، ج 8، ص 150.

46

SSSSSSSSSSSSSSSSSSFI