أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الجزء ١ · صفحة ١٣عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر
المطلب الأول: التعريف بعقد الزواج
الفرع الأول: تعريف الزواج لغة:
يقصد بالزواج من حيث اللغة القران والاقتران، جاء في القاموس المحيط: الزوج: البَعْلُ والزَّوْجَةُ، وخِلافُ الفَرْدِ. ويقال للاثنين هما زوجان.
وجاء في لسان العرب: الزوج خلاف المفرد، والزوج الفرد الذي له قرين.
الفرع الثاني: تعريف الزواج اصطلاحا:
الزواج والنكاح بمعنى واحد، وهو عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا.
فالزواج وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل.
المطلب الثاني: مشروعية الزواج:
الفرع الأول: أدلة مشروعية الزواج
3
أمر الإسلام بالزواج، ورغب فيه، وامتن به على المؤمنين، وكره التهرب والتعزب، وذلك في
نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ونذكر منها:
أولا: من القرآن
1 محمد
بن
يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط تحقيق تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،، بيروت- لبنان،
.246 (1996 – 1416).5 b
2
منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان اللسان في تهذيب لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، (1413 هـ - 1993)، ج 1، ص 561.
ابن
ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي كتاب التعريفات دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط 2، (1413 هـ -1992)، ص 198. ووهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق - سوريا، ط 3، 1986 م، ج 7،
ص 29.
13