أحكام الزواج العرفي وزواج السر الهطالي، هشام بن ضاوي بن سالم

أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الجزء ١ · صفحة ١٣

عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر

المطلب الأول: التعريف بعقد الزواج

الفرع الأول: تعريف الزواج لغة:

يقصد بالزواج من حيث اللغة القران والاقتران، جاء في القاموس المحيط: الزوج: البَعْلُ والزَّوْجَةُ، وخِلافُ الفَرْدِ. ويقال للاثنين هما زوجان.

وجاء في لسان العرب: الزوج خلاف المفرد، والزوج الفرد الذي له قرين.

الفرع الثاني: تعريف الزواج اصطلاحا:

الزواج والنكاح بمعنى واحد، وهو عقد يرد على تمليك منفعة البضع قصدا.

فالزواج وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة وحل استمتاع المرأة بالرجل.

المطلب الثاني: مشروعية الزواج:

الفرع الأول: أدلة مشروعية الزواج

3

أمر الإسلام بالزواج، ورغب فيه، وامتن به على المؤمنين، وكره التهرب والتعزب، وذلك في

نصوص كثيرة من القرآن والسنة. ونذكر منها:

أولا: من القرآن

1 محمد

بن

يعقوب الفيروز آبادي، القاموس المحيط تحقيق تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،، بيروت- لبنان،

.246 (1996 – 1416).5 b

2

منظور، أبي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان اللسان في تهذيب لسان العرب، دار الكتب العلمية، بيروت - لبنان، ط 1، (1413 هـ - 1993)، ج 1، ص 561.

ابن

ينظر: الجرجاني، علي بن محمد بن علي كتاب التعريفات دار الكتاب العربي، بيروت - لبنان، ط 2، (1413 هـ -1992)، ص 198. ووهبة الزحيلي الفقه الإسلامي وأدلته، دار الفكر، دمشق - سوريا، ط 3، 1986 م، ج 7،

ص 29.

13