أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الجزء ١ · صفحة ٢٤عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر
أولا: تعريف الإشهار: وهو في اللغة مأخوذ من مصدر أشهر، وشهر فعل مأخوذ من
الشهرة وهي الانتشار، وقيل الشهر الهلال سمي به لشهرته ووضوحه.
ويقصد به في الاصطلاح بأنه: اعلان النكاح ونشره بين الناس بوسيلة شرعية. ويكون
الإشهار بضرب الدف أو دعوة الناس لحضور العقد، أو نحو ذلك من وسائل الاعلان
والإشهار.
ثانيا: أدلة مشروعية الإشهار:
واستدل الفقهاء على مشروعية إشهار النكاح بأدلة نقلية نذكر منها:
-1
قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه
2
بالغربال "2.
2 - قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: "فصل بين الحلال والحرام الصوت وضرب الدف في النكاح".
فالحديثان دالان على مشروعية إشهار النكاح واعلانه بين الناس، وأن الأصل
في النكاح الإشهار به، وأما كتمانه فهو خارج عن الأصل.
ثالثا: حكم إشهار عقد النكاح:
وضع الإسلام نظاما لإشهار الزواج بعضه واجب وبعضه مندوب وبعضه مباح، فالواج اشتراط الولي وشاهدي العدل لصحة عقد الزواج، وفي هذا ضمان لعدم جحود الزواج،
هو
1 أحمد بن محمد الفيومي، المصباح المنير مكتبة لبنان بيروت - لبنان، ص 124. رواه ابن ماجه، كتاب النكاح، باب اعلان النكاح بيت الأفكار الدولية للنشر، (1420 هـ - 1999 م)، ص 206، رقم الحديث (1895).
3
رواه البيهقي، المنة الكبرى شرح وتخريج السنن الصغرى، كتاب جماع أبواب الصداق، باب "ما يستحب من إظهار النكاح "، مكتبة الرشد، الحجاز، ط 2، 1426 هـ - 2005 م)، ج 6، ص 266، رقم الحديث (2601).
24
24