أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الجزء ١ · صفحة ٢٣23
عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر
ما يشترط في ثمن السلعة من كونه طاهرا منتفعا به شرعا مقدورا على تسليمه معلوم القدر والصفة للمتعاقدين، ولا بد من علم الأجل فيما كان مؤجلا كله أو بعضه. 1 والذي يجوز من الصداق فيه اختلاف بين فقهاء؛ فمنهم من يجوز ما تراضى عليه قل أو كثر ولو بسواك، ومنهم من يقول: أدنى الصداق أربعة دراهم فما فوقها، مثل الذي يقطع به يد السارق، ومنهم من يقول: خمسة دراهم فما فوقها ومنهم من يقول للبكر عشر ديتها، وللثيب نصف عشر ديتها، وللأمة عشر ثمنها للبكر، وللثيب نصف عشر الثمن، وأقصى الصداق ما تراضى الناس عليه، ليس له حد معروف.2
الفرع السابع: الكفاءة:
الكفاءة هي: المساواة بين الزوجين في أمور مخصوصة، يعتبر الإخلال بها مفسدا للحياة
الزوجية. 3
وهذا المعنى أمر درج عليه الناس من قديم الزمان، بدليل أنهم كانوا يختارون شريكا أو شريكة في الحياة من بين الكثيرين. وللعلماء في تقدير الكفاءة وجهان، فالوجه الأول أنها شرط لصحة النكاح، متى فقدت بطل العقد، والوجه الثاني أنها شرط للزوم النكاح، يصح
بدونها، ويثبت الخيار في النكاح.
واختلف العلماء في العناصر التي تراعى فيها الكفاءة، فقيل أنها الدين فقط،
والنسب، وقيل أنها الدين والنسب والحرية والصناعة والمال. *
الفرع التاسع: الإشهار:
4
، وقيل
ونتناول في هذا الفرع تعريف الإشهار، وأدلة مشروعيته، وما هو حكمه الشرعي.
العقد
أنها الدين
1 أ. مصطفى أرشوم، النكاح صحة وفسادا وآثارا، ص 380.
2 الجناوني، كتاب النكاح، ص 84.
3 أ. محمود آل هرموش، معجم القواعد الفقهية الإباضية، ج 1، ص 130.
4 عطية صقر، موسوعة الأسرة تحت رعاية الإسلام مراحل تكوين الأسرة مكتبة وهبة، القاهرة مصر،
ط 2،
.2441 (2006–1427)