أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الجزء ١ · صفحة ٢٩أما العرفي، فتعريفه:
عنوان البحث أحكام الزواج العرفي وزواج السر
الفرع الأول: التعريف اللغوي:
العرفي نسبة إلى العرف، والعرف ضد النكر، يقال: أولاه عرفا أي معروفا، والعرف والمعروف: الجود، وقيل: هو اسم ما تبذله وتسديه، ويطلق على الإقرار، يقال: اعترف بالشيء، إذا أقر به، ويطلق على كل شيء عرفته النفس واطمأنت إليه.
والعرف والعارفة والمعروف ضد المنكر، وهو أي العرف كل ما تعرفه النفس من الخير، وتأنس به، وتطمئن إليه، وسمي العروف والمعروف بذلك لأن النفوس تسكن إليه. 1
الفرع الثاني: ما جاء في تعريف العرف:
عرف الفقهاء العرف بعدة تعريفات منها:
2
5 - العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول، وتلقته الطباع السليمة بالقبول 6 - العرف: هو الأمر الذي اطمأنت إليه النفوس، وعرفته وتحقق في قرارتها وألفته مستندة في ذلك إلى استحسان العقل، ولم ينكره أصحاب الذوق السليم في الجماعة. 3 7 - العرف ما اعتاده الناس من معاملات، واستقرت عليه أمورهم 4
ينظر: ابن منظور، محمد بن مكرم الأنصاري لسان العرب، المجلد التاسع، دار صادر، بيروت- لبنان، ط 4، 2005 م، ص 112، وابن فارس أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، معجم مقاييس اللغة، مطبعة مكتب الإعلام الإسلامي، 1404 هـ، ج 4 ص 281، والرازي، محمد بن أبي بكر بن عبدالقادر الرازي، مختار الصحاح، مكتبة لبنان، بيروت لبنان، 1986 م، ص 179.
2 الجرجاني، عبدالقاهر بن عبدالرحمن بن محمد الجرجاني، كتاب التعريفات دار الكتاب العربي، لبنان-بيروت، ط 2،
.193 (1992–1413
3
وأبو سنة، أحمد فهمي أبو سنة العرف والعادة في رأي الفقهاء، دار البصائر، 2004 م، ط 3، ص 29.
<-
أبو زهرة محمد أبو زهرة أصول الفقه، دار الفكر، (1424 هـ - 2004 م)، ص 247.
29
29