أحكام الزواج العرفي وزواج السر الهطالي، هشام بن ضاوي بن سالم

أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الجزء ١ · صفحة ٣٠

عنوان البحث: أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الفرع الثالث: التعريف الاصطلاحي للزواج العرفي

هناك عدة تعريفات للزواج العرفي عند الفقهاء والباحثين، نذكر بعضا منها:

1 - الزواج العرفي: "هو اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب". 1

-2

الزواج العرفي: "هو الذي يتم إبرامه بإيجاب وقبول، وحضور شاهدين، بتلقين شيخ أو عالم، من غير توثيقه أو تسجيله لدى المحاكم الشرعية أو دوائر الأحوال

الشخصية". 2

3 - الزواج العرفي: "هو أن يكتب الرجل بينه وبين المرأة ورقة يقر فيها أنها زوجته برضاها، ويقوم اثنان بالشهادة عليها من غير إذن ولي، وتكون من نسختين،

نلاحظ

واحدة للرجل وواحدة للمرأة، ويعطيها شيئا من المال صداقا لها". 3

من

التعريفات السابقة الاختلاف الواسع في فهم معنى الزواج العرفي، وهذا

الاختلاف في التعريف هو الذي أدى إلى اختلاف الفقهاء في حكم الزواج العرفي،

فالتعريف الأول خص

الزواج العرفي بالزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، والتعريف الثاني ذكر

أن الزواج العرفي هو نفس الزواج الرسمي إلا أنه يفتقر إلى توثيق العقد، أما التعريف الثالث فذكر أن عقد الزواج العرفي مفتقر إلى إذن الولي، ولا شك أن هذه الفوارق في التعريف؛ تؤدي إلى الاختلاف في حكم المعرف به.

مجلة البحوث الفقهية، العدد 36، السنة التاسعة، (1418 هـ 1998 م)، نوفمبر ديسمبر، يناير. 2 وهبة الزحيلي، الأسرة المسلمة في العالم المعاصر، سوريا - دمشق، دار الفكر، ط 3، (1427 هـ -2006 م)،

ص 75.

3

المعتصم بن سعيد المعولي، المعتمد في فقه النكاح، جامعة السلطان قابوس، ط 2،، (1435 هـ - 2012 م)،

ص 363.

30