أحكام الزواج العرفي وزواج السر الهطالي، هشام بن ضاوي بن سالم

أحكام الزواج العرفي وزواج السر

الجزء ١ · صفحة ٣١

31

عنوان البحث أحكام الزواج العرفي وزواج السر

التعريف المختار: التعريف المختار للزواج العرفي، والذي سيكون عليه مدار هذا البحث، هو التعريف الأول، والذي قال عن الزواج العرفي بأنه: " اصطلاح حديث يطلق على عقد الزواج غير الموثق بوثيقة رسمية، سواء أكان مكتوبا أو غير مكتوب".

وسبب اختيارنا لهذا التعريف؛ لأن أغلب التعريفات التي عرفت الزواج العرفي، جاءت متفقة على ما في هذا التعريف وهو (عدم التوثيق في وثيقة رسمية)، مع وجود بعض التفصيلات في بعض التعريفات.

الفرع الرابع: نشأة الزواج العرفي:

ظهر ما

يسمى

بالزواج العرفي منذ أوجبت الدول والحكومات تسجيل عقد الزواج في الدوائر

الرسمية المختصة، وهذا يختلف من بلد لآخر، فصار كل عقد زواج لم يتم تسجيله في تلك الدوائر يعتبر زواجا عرفيا، ففي سوريا -مثلا- صدر قانون الأحوال الشخصية السوري في منتصف القرن العشرين فمنذ صدور هذا القانون صار يعتبر عقد الزواج الذي لا يتم

تسجيله في السجل المدني عقد زواج عرفي.

الفرع الخامس: سبب تسمية هذا الزواج بالعرفي:

إن تسمية هذا الزواج بالزواج العرفي، يدل على أن هذا العقد أكتسب مسماه من كونه عرفا اعتاد عليه أفراد المجتمع المسلم منذ عهد الرسول عليه الصلاة والسلام- وصحابته الكرام،

وما بعد ذلك من مراحل متعاقبة، فلم يكن المسلمون في يوم من الأيام يهتمون بتوثيق الزواج، ولم يكن ذلك بالنسبة إليهم أي حرج، بل اطمأنت نفوسهم إليه وصار عرفا.

يعني

1 تحسين بيرقداد، الأنكحة المنهي عنها في الشريعة الإسلامية، ابن حجر للطباعة والنشر والتوزيع، سوريا- دمشق

.541 (2007 - 1428).1