أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العماني
الجزء ١ · صفحة ٩أركان السرقة في الشريعة الإسلامية وقانون الجزاء العُماني (دراسة مقارنة)
المبحث الأول: تعريف السرقة في اللغة والشريعة الإسلامية:
الأول: السرقة في اللغة:
قال ابن منظور: إِنْ سَرَقَ الشيء يسرقه سَرَقًا وسَرِفًا واستَرَقَه؛ الأخيرة عن ابن الأعرابي؛ وأنشد:
بعتكها زانيةً أو تَستَرِقْ
إن الخبيث للخبيث يتفق
والاسم الشرق والسَّرقة، بكسر الراء فيهما، وربما قالوا سَرَقَةُ مَالاً، وفي المثل: سُرِقَ السارق فانتحر. والشرق مصدر فعل السارق، والسَّرق هو شقاق الحرير، وقيل هو أجوده، وواحده سَرَقَة (1)، والى مثله ذهب الخليل بن ن (2)، كما ذهب إلى نفس المعنى ابن فارس اللغوي وزاد عليه بأنّ استَرَقَ السمعَ إِذا تَسمَّعَ مُتَحْفِيًا، وأضاف أن السين والراء والقاف أصل يدل على أخذ الشيء في خفاء وستر (3)، ويُقال سرقت مفاصله أي ضعفت، وقرأ أبوا البرهسم بن أبي عبلة: ﴿إِنَّ ابْنَكَ سُرِّقَ﴾ [يوسف: 81]، وهي النسبة إلى السرقة (4)،
أحمد في العين
1 - محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر، بيروت | لبنان، الطبعة الأولى 2000 م ج 7، ص 174 - 175 الخليل بن، أحمد الفراهيدي، كتاب معجم العين، تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي، دار الهجرة، الطبعة الثانية 1210 هـ، ج 5،
- 2
ص 76
3 - محمد بن فارس اللغوي، معجم مقاييس اللغة، تحقيق: عبدالسلام محمد هارون دار الجيل، بيروت | لبنان، الطبعة الأولى 1991 م، ج 4،
.154
4 - محمد مرتضى بن محمد الحسيني الزبيدي، تاج العروس من جواهر القاموس تحقيق د. عبد المنعم خليل إبراهيم والأستاذ كريم سيد محمد محمود، دار الكتب العلمية، لبنان، الطبعة الأولى،2007 م، ج 26، ص (245 - 258) (بتصرف)
2