أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون البوصافي، محمد بن سعود بن محمد

أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الجزء ١ · صفحة ١٩

الفرع الأول: تعريف القبض

لم أجد حسب اطلاعي في كتب فقهاء الشريعة تعريفا للقبض، وقد وعرفه بعض المحدثين بأنه "إحضار المدعى عليه أو إحضار المتهم أو إحضار الخصم، أما في القانون العماني فلم يذكر تعريفا للقبض، بينما نجد بعض القوانين قد ذكرت تعريفا للقبض ومنها:

القانون الكويتي في المادة (48) عرفه "ضبط الشخص إحضاره ولو جبرًا أمام المحكمة أو المحقق بموجه أمر صادر منه، أو بغير أمر في الحالات التي ينص عليها القانون"2.

القانون الجزائري في المادة (119) عرفه "الأمر الذي يصدر إلى القوة العمومية بالبحث عن المتهم وسوقه إلى المؤسسة العقابية"3.

الفرع الثاني: التفريق بين القبض والإجراءات المشابهة له 4

أ- بين القبض والتكليف بالحضور

يشترك بين الأمرين أنهما يتضمنان تكليفاً بالحضور، ويفترق في عدة أمور منها:

1 - أن القبض يمكن أن يكون بالقوة والإكراه بينما التكليف بالحضور لا يجوز لمن يحمل الأمر أن يكرهه

5

في الحضور.

1 - ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق الابتدائي المقيدة لحريته والماسة بشخصيته، جلال حماد عرميط الدليمي، منشورات الحلبي

الحقوقية، طبعة الأولى 2015، ص 204.

2 قانون الاجراءات والمحاكمات الجزائية الكويتي، رقم (1960/ 17).

قانون الإجراءات الجزائري، رقم (66 - 1966/ 155)

4 - مقارنة بشكل عام دون ذكر قانون معين.

-5

ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف، سردار علي عزيز، مطابع شتات دار الكتب القانونية مصر 2011، ص 36.

}

18