أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون البوصافي، محمد بن سعود بن محمد

أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الجزء ١ · صفحة ٢٠

2 - يصدر أمر القبض للمتهم، أما التكليف بالحضور فهو للخبير أو المشتكي أو المدعي.

3 - يصدر أمر القبض من المحقق أو قاضي المحكمة الجزائية، أما التكليف بالحضور فيجوز أن تصدر من

محكمة الموضوع أو المحقق أو مسؤول في الشرطة.

، بين القبض والاستيقاف 2:

1 - أن الاستيقاف إجراء من إجراءات التحري، بينما القبض هو من إجراءات التحقيق.

2 - الاستيقاف يكون بمجرد الشك أتجاه الشخص، بينما القبض لابد من توافر دلائل على ارتكاب

جريمة معينة.

ج-بين القبض والحبس الاحتياطي 3:

1 - يفترق القبض عن الحبس الاحتياطي في أن القبض مدته أقل عن الحبس الاحتياطي، فأكثر القوانين تحدد مدة القبض 24 ساعة قابلة للزيادة، وللحبس الاحتياطي 7 أيام قابلة للزيادة بحسب نوع الجريمة. 2 - يجوز في القبض أن يصدر من الشرطة، بينما الحبس الاحتياطي يكون من الادعاء العام.

الفرع الثالث: المخولون بهذه المهمة وكيفيتها.

بعد استجماع القرائن الكافية لاستدعاء المتهم يكون استدعاؤه من قبل الجهات المختصة، وذكرت

كتب فقهاء الشريعة طرق استدعاء المتهم وهي:

-1

-2

-3

ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق الابتدائي المقيدة لحريته والماسة بشخصيته، جلال حماد عرميط الدليمي ص 211. ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف سردار علي عزيز، ص 44 و 45. ضمانات المتهم في مواجهة القبض هلال عبد الملا، أحمد دار النهضة العربي القاهرة 1995، ص 38.

19

}