أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٢٠2 - يصدر أمر القبض للمتهم، أما التكليف بالحضور فهو للخبير أو المشتكي أو المدعي.
3 - يصدر أمر القبض من المحقق أو قاضي المحكمة الجزائية، أما التكليف بالحضور فيجوز أن تصدر من
محكمة الموضوع أو المحقق أو مسؤول في الشرطة.
، بين القبض والاستيقاف 2:
1 - أن الاستيقاف إجراء من إجراءات التحري، بينما القبض هو من إجراءات التحقيق.
2 - الاستيقاف يكون بمجرد الشك أتجاه الشخص، بينما القبض لابد من توافر دلائل على ارتكاب
جريمة معينة.
ج-بين القبض والحبس الاحتياطي 3:
1 - يفترق القبض عن الحبس الاحتياطي في أن القبض مدته أقل عن الحبس الاحتياطي، فأكثر القوانين تحدد مدة القبض 24 ساعة قابلة للزيادة، وللحبس الاحتياطي 7 أيام قابلة للزيادة بحسب نوع الجريمة. 2 - يجوز في القبض أن يصدر من الشرطة، بينما الحبس الاحتياطي يكون من الادعاء العام.
الفرع الثالث: المخولون بهذه المهمة وكيفيتها.
بعد استجماع القرائن الكافية لاستدعاء المتهم يكون استدعاؤه من قبل الجهات المختصة، وذكرت
كتب فقهاء الشريعة طرق استدعاء المتهم وهي:
-1
-2
-3
ضمانات المتهم في إجراءات التحقيق الابتدائي المقيدة لحريته والماسة بشخصيته، جلال حماد عرميط الدليمي ص 211. ضمانات المتهم في مواجهة القبض والتوقيف سردار علي عزيز، ص 44 و 45. ضمانات المتهم في مواجهة القبض هلال عبد الملا، أحمد دار النهضة العربي القاهرة 1995، ص 38.
19
}