أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٢٢2 - أن عليا كرم الله وجهه استعمل عبد الرحمن بن خفيف على الري فأخذ المال، وتوارى عنه عند نعيم
بن دجاجة الأسدي، فأرسل علي من يخرجه من دار نعيم، وهذا دليل آخر على جواز الهجوم.
والرأي الذي يميل إليه الباحث هو جواز الهجوم وتفتيش البيت كحل أخير إذا لم يحضر بنفسه بعد
مخاطبته بكل الطرق قال تعالى ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ وَمَا أُهِلَّ بِهِ لِغَيْرِ اللَّهِ فَمَن اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغِ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ سورة الفرقة الب 173) فالضرورات تبيح المحظورات وكذلك مراعاة المصلحة المرسلة وسدًا لذريعة فلو لم يمكن الهجوم على المتهم وهو في بيته فهذا ذريعة لكل متهم مطلوب من قبل العدالة بأن يلتجئ الى بيته ولا يخرج منه وبهذا تتعطل مصالح الناس ولا يمكن الوصول الى الحق.
ولقد بين القانون العماني عرضًا في عدة مواد (41 - 45 - 46 - 50) أنه من يقوم بأمر القبض هم مأمور الضبط القضائي، وكذلك أجاز للأفراد العادين حق القبض على المتهم في عدة حالات مبينه في
المادة 43 وهي:
- إذا صدر إليه أمر أو تكليف بذلك.
- إذا كان المتهم فارًا أو مطلوبًا القبض عليه وإحضاره.
- إذا ضبط المتهم متلبسًا في جناية أو جنحة معاقب عليها بالسجن لمدة تزيد على ثلاثة أشهر.
وأشارت المادة (81) إلى جواز استعمال القوة لاقتحام مسكن المتهم إذا رفض تفتيشه
2224
21
}