أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٢١1 - أن يبعث القاضي رجلاً من أعوانه، يأمره بإحضار المتهم في وقت معين.
2 - أن يسلم القاضي المدعي الخصم طلب استدعاء للمدعي عليه ويكون مختوما بختمه.
3 - في حالة امتناع المدعي عليه من الحضور، كان للقاضي أن يحضره بأهل القوة من أعوانه 3
وإذا لم يحضر المتهم بنفسه، فهل يهجم على بيته ويفتش مكانه ثم يقبض عليه؟ هذا ما اختلف فيه الفقهاء فقيل:
4
الرأي الأول: لا يجوز الهجوم على الخصم الغائب بدليل، أنه لا يجوز في حق المسلم أن تنتهك حرمة
محارمه ولا ينتهك ستره، فإذا هجم عليه فقد هتك ذلك.
-الرأي الثاني: يجوز الهجوم عليه إذا لم يحضر بالوسائل الأخرى، وهو رأي الجمهور، واحتج المجيزون بما
يلي:
1 - أن عمر بن
الخطاب رضي
الله
عنه خطب في الناس فقال: "إنه بلغني أن في بيت فلان وفلان
شرابًا (رجل من قريش ورجل من ثقيف فسمى الثقفي مرشداً وإني أتي بيتيهما، فإن كان حقًا أحرقتهما، فسمع القرشي بذلك فحذر، وأخرج ما في بيته ولم يفعل الثقفي ذلك قال: ما أنت بمرشد. وهذا يدل على أن عمر هجم على بيتهما بعد أن أبلغهما بذلك، ولو لم يجز لما فعله
رضي
الله عنه.
1 العلاقات الدولية والنظم القضائية في الشريعة الإسلامية، عبد الخالق النواوي، مكتبة المرحوم ط 1، 1974، ص 45. 2 القضاء في الإسلام وحماية الحقوق، عبد العزيز بديوي، دار الفكر العربي 1980، ص 45.
-3
-4
-5
القضاء في الإسلام وحماية الحقوق، عبد العزيز بديوي، ص ص 46. روضة القضاء وطريق النجاة، أبو القاسم الرحبي، مطبعة أسعد بغداد 1970، ج 1، ص 175.
روضة القضاء، أبو القاسم الرحبي، ج 1، ص 175.
{
20
}