أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٢٤3 - حديث النبي صلى الله عليه وسلم (كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه).
4 - حديث النبي صلى الله عليه وسلم (لا يحل لمسلم أن يروع مسلما).
ب-حقوق المتهم في القانون العماني:
جاء في المادة (41) "لا يجوز القبض على أي إنسان أو حبسه إلا بأمر من السلطة المختصة بذلك القانون. ويجب معاملة المقبوض عليه بما يحفظ عليه كرامته. ويحظر على مأمور الضبط القضائي وأي شخص ذي سلطة عامة أن يلجأ إلى التعذيب أو الإكراه أو الإغراء أو المعاملة الحاطة بالكرامة للحصول على أقوال أو منع الإدلاء بها أثناء جمع الاستدلالات أو التحقيق الابتدائي أو المحكمة".
- المادة (49). وعلى مأمور الضبط القضائي القائم بتنفيذ أمر القبض أن يخطر به الشخص المطلوب القبض عليه وأن يبلغه فورًا بأسباب القبض. ويكون لهذا الشخص حق الاتصال بمن يرى إبلاغه والاستعانة بمحام".
المادة (50) على مأمور الضبط القضائي عند القبض على المتهم أو إذا سلم إليه مقبوضا أن
يسمع
أقواله فورًا. .
المادة (52) "يجوز أن ينص في أمر القبض على إخلاء سبيل المقبوض عليه إذا وقع تعهدًا بالحضور
مصحوبًا بضمان".
المطلب الثالث: الحبس الاحتياطي
-1
-2
صحيح مسلم، باب في تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره، حديث رقم 2564، حكم الألباني: حديث. سنن أبي داود، باب فيمن يأخذ الشيء على المزاح، حديث رقم 5004، حكم الألباني: حديث صحيح.
23
}