أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٣٠*موقف قانون الإجراءات الجزائية العماني
أوضح القانون في المادة (53) "إذا اقتضت مصلحة التحقيق الابتدائي بعد استجواب المتهم منعه من الفرار أو من التأثير في سير التحقيق. جاز لعضو الادعاء العام أن يصدر أمراً بحبسه احتياطيًا".
وعليه فإن مبررات الحبس الاحتياطي وفقًا للنص تتمثل في أمرين هما:
منع المتهم من الفرار.
وتشويه الأدلة بأي طريقة كانت.
-ضمان من عدم تأثر مجريات التحقيق
*موقف القوانين الأخرى:
سأقف على بعض القوانين في ذلك ونها قانون الإجراءات الجزائية الليبي الذي لم ينص صراحةً على ضوابط الحبس وإنما أضفى عليها طابعًا تقديريًا في ظل الغاية التي أجملتها نصوص التشريع، حيث لا يجوز حبس المتهم احتياطيًا إلا لأمر تستلزمه ضرورة التحقيق وصيانة أمن المجتمع جاء هذا في المادة (115) 3. بينما في القانون المصري أورد بعض مبررات الحبس بشكل صريح في المادة (134) 4 حيث قال: " .... أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطا وذلك إذا توافرت إحدى الحالات أو الدواعي الأتية:
1 قانون الإجراءات الجزائية العماني، رقم (1999/ 97).
2 - الحبس الاحتياطي وحماية الحرية الفردية في ضوء أخر التعديلات قوانين الإجراءات الجنائية، ادريس بريك، دار الجامعة الجديدة للنشر 2008، ص 19 إلى 22.
3 قانون الاجراءات الجزائي الليبي رقم (2013/ 3). وكذلك أخذ بهذا المعنى كلا من القانون اللبناني في المادة 69 رقم (2001/ 328) والقانون الكويتي رقم (1960/ 17) فالمادة 123 و 134 والمادة 104 من قانون الاتحاد الإماراتي رقم (1992/ 35). 4 قانون الاجراءات الجنائية المصري رقم (2003/ 95).
{29)