أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون
الجزء ١ · صفحة ٣٣قيل بأن الحبس يحدد بمدة وقد حددها بعض الفقهاء إلى خمسة عشر يوما وآخرون بشهر 1.
قيل لا يوجد مدة محددة وإنما ترك لاجتهاد الإمام أو القاضي.
موقف القانون:
ونصت المادة (54) من قانون الإجراءات الجزائية العماني على أن "الأمر بالحبس الاحتياطي الصادر من الادعاء العام يكون لمدة سبعة أيام يجوز تجديدها لمدة أخرى أقصاها ثلاثون يوماً، ولعضو الادعاء العام في جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية أن يصدر أمرًا بحبس المتهم احتياطيًا لمدد لا تجاوز في مجموعها خمسة وأربعين يوما، وإذا رأى عضو الادعاء العام مد الحبس الاحتياطي بعد ذلك وجب قبل انقضاء المدة عرض الأمر لمحكمة الجنح لتصدر أمرًا بمد الحبس الاحتياطي لمدة لا تزيد
على خمسة عشر يوما قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر، وإذا أحيل المتهم إلى المحكمة فلها مدة الحبس لمدة لا تزيد على خمسة وأربعين يومًا، ويجوز تجديدها لمدة أخرى، وإلا وجب الإفراج عن المتهم في جميع الأحوال".
وجاء في المادة (24) من قانون مكافحة الإرهاب العماني على أنه "استثناء من أحكام قانون الإجراءات الجزائية يكون الامر الصادر من الادعاء العام بحبس المتهم احتياطيًا في الجرائم المنصوص عليها في القانون لمدة أربعة عشر يومًا يجوز تجديدها لمدد أخرى مماثلة بما لا يتجاوز ستة أشهر إذا اقتضت مصلحة التحقيق ذلك ويجوز التمديد بعد ذلك لمدد مماثلة بأمر المحكمة". من
أما قانون الطوارئ العماني فقد جاء في المادة (28) على أنه يجب عرض المقبوض عليه أو المعتقل خلال خمسة عشر يوما من تاريخ القبض أو الاعتقال على القاضي المختص وفقًا لأحكام هذا القانون،
1 - الأحكام السلطانية، الماوردي، ص 220 / معين الحكام، الطرابلسي، ص 21.
معين الحكام، الطرابلسي، ص 178 الى 179.
32
}