أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون البوصافي، محمد بن سعود بن محمد

أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الجزء ١ · صفحة ٣٤

وللقاضي إخلاء سبيله بكفالة مالية أو شخصية أو الأمر بحبسه لمدة لا تزيد على شهر قابلة للتمديد لمدة

أو مدد أخرى مماثلة".

يتضح من خلال المواد السابقة ما يلي:

1 - سلطة الادعاء العام في الحبس الاحتياطي تكون على حسب نوع الجريمة وكذلك تكون على مراحل

وهي

أن يأمر بالحبس الاحتياطي مدة سبعة أيام ويجوز تجديدها لمدة أقصاها ثلاثون يوما.

أما في جرائم الأموال العامة والمخدرات والمؤثرات العقلية فإن له أن يصدر أمرا بالحبس الاحتياطي مدة لا تجاوز مجموعها خمسة وأربعين يوما.

-وفي قضايا الإرهاب أجاز القانون حبس المتهم احتياطيًا مدة أربعة عشر يومًا ويجوز تمديدها لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز تجديدها بعد ذلك بأمر من المحكمة.

2 - سلطة محكمة الجنح لها أن تصدر أمر حبس بمدة لا تتجاوز خمسة عشر يومًا قابلة للتجديد بحد أقصى ستة أشهر، ولكن هذا الحبس الصادر من محكمة الجنح مقترناً بعضو الادعاء العام في حالة أراد مد المدة المذكورة في البند (1).

3 - سلطة المحكمة في الحبس الاحتياطي تكون مدة لا تزيد عن خمسة وأربعين يوما، وهذا يكون بعد إحالة المتهم للمحكمة.

للقاضي أن يصدر حبس المقبوض عليه احتياطيًا مدة لا تزيد عن شهر قابلة للتمديد لمدة أو مدد

أخرى مماثلة.

33

}