أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون البوصافي، محمد بن سعود بن محمد

أقوال المتهم وأحكام احتجازه في الشريعة والقانون

الجزء ١ · صفحة ٣٦

5 - صدور حكم على المتهم بعقوبة أقل من المدة التي قضاها في الحبس الاحتياطي، أو تساوي العقوبة

مع

مدة الحبس الاحتياطي، أو الحكم بعقوبة مالية فقط، أو الحكم بوقف تنفيذ العقوبة وفقاً ما أشارت

إليه المادة (268).

6 - صدور أمر ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة له.

ثانيًا: الإفراج المؤقت التقديري:

هو

و الإفراج الذي يرجع فيه إلى تقدير عضو الادعاء العام (المحقق)، و كما أن القانون العماني ذكر أسباب مبررات للحبس الاحتياطي، كذلك جعل للإفراج المؤقت أسباب ومبررات لخصتها المادة (63) من قانون الإجراءات الجزائية، حيث أشارت إلى حالات الإفراج عن المتهم في حالة عدم وجود مبرر للحبس الاحتياطي، ويعود هذا النوع من الإفراج إلى تقدير عضو الادعاء العام هو الذي يحدد ذلك من خلال نظرة في ملف القضية مع مراعاة مصلحة التحقيق، وإذا أحيل المتهم إلى المحكة فيكون الإفراج من اختصاصها، وفي جميع الأحوال يكون الإفراج عن المتهم بكفالة وتكون هذه الكفالة إما مالية أو شخصية أو بحجز وثائق رسمية للمتهم كما أوضحته نفس المادة

ثالثًا: عدم جواز الإفراج عن المحبوس احتياطيًا:

نصت المادة (55) من قانون الإجراءات الجزائية العماني على عدم الأفراج عن المحبوس احتياطياً في الجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن المؤبد، وعليه فلا يمكن لعضو الادعاء العام الافراج عن المتهم

في هذه الحالة حتى ولو بأي نوع من أنواع الكفالة.

(35)