الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٣١المبحث الأول: المهر تعريفه وحكمه:
المطلب الأول: تعريف المهر
أولا: في اللغة:
قال في لسان العرب:
" المهر: الصداق، والجمع مهور؛ وقد مهر المرأة يمهرها ويتمهرها مهرا وأمهرها (?).
ومن معجم
11
العين:
" مهرت المرأة: قطعت لها مهرا فهي ممهورة فإذا زوجتها رجلا على مهر قلت: أمهرتها" (2).
وجاء في مقاييس اللغة:
" الميم والهاء والراء أصلان يدل أحدهما على أجر في شيء خاص، والآخر شيء من الحيوان. فالأول المهر: مهر المرأة أجرها تقول مهرتها بغير ألف، فإذا زوجتها من رجل على مهر قلت:
أمهرتها. قال:
أمكم ناكحة ضريسا
***
قد أمهروها أعنزا وتيسا
وامرأة مهيرة ونساء مهائر.
والأصل الآخر الممهر: الفرس ذات المهر (والمهر): عظم في زور الفرس)
(?)
) أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط/4، 2005م، ج/14، ص/142، مادة: مهر
) أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175هـ)، كتاب العين، تح/ مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، ج/4، ص/50، مادة: مهر
) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تح عبد السلام محمد هارون دار الجيل- بيروت، ط/1، 1411هـ - 1991م، ج/ه، ص/???، مادة: مهر