الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين (النكاح أنموذجا) النافعي، عبد الرحيم بن سعيد بن منصور

الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٣١

المبحث الأول: المهر تعريفه وحكمه:

المطلب الأول: تعريف المهر

أولا: في اللغة:

قال في لسان العرب:

" المهر: الصداق، والجمع مهور؛ وقد مهر المرأة يمهرها ويتمهرها مهرا وأمهرها (?).

ومن معجم

11

العين:

" مهرت المرأة: قطعت لها مهرا فهي ممهورة فإذا زوجتها رجلا على مهر قلت: أمهرتها" (2).

وجاء في مقاييس اللغة:

" الميم والهاء والراء أصلان يدل أحدهما على أجر في شيء خاص، والآخر شيء من الحيوان. فالأول المهر: مهر المرأة أجرها تقول مهرتها بغير ألف، فإذا زوجتها من رجل على مهر قلت:

أمهرتها. قال:

أمكم ناكحة ضريسا

***

قد أمهروها أعنزا وتيسا

وامرأة مهيرة ونساء مهائر.

والأصل الآخر الممهر: الفرس ذات المهر (والمهر): عظم في زور الفرس)

(?)

) أبو الفضل محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي المصري، لسان العرب، دار صادر - بيروت، ط/4، 2005م، ج/14، ص/142، مادة: مهر

) أبو عبدالرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت: 175هـ)، كتاب العين، تح/ مهدي المخزومي، إبراهيم السامرائي، دار مكتبة الهلال، ج/4، ص/50، مادة: مهر

) أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة تح عبد السلام محمد هارون دار الجيل- بيروت، ط/1، 1411هـ - 1991م، ج/ه، ص/???، مادة: مهر