الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين (النكاح أنموذجا) النافعي، عبد الرحيم بن سعيد بن منصور

الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٣٢

ثانيا: المهر في الاصطلاح:

عندما يذكر الفقهاء هذا الباب فقد يسمونه بالمهر أو الصداق، ولم أجد فرقا جوهريا في تعريفهم المهر أو الصداق، وعلى هذا فإني سأورد عدة تعريفات غير مفرق بين المهر أو الصداق.

فقد عرفه الجناوني (?)، بأنه: " الوسيلة التي استحل بها الرجل فرج المرأة الكتاب والسنة " (2). بنص وقيل: " هو العوض المستحق في عقد النكاح " (?).

كذلك قيل: " هو حق مالي أوجبه الشارع للمرأة على الرجل في عقد زواج صحيح، أو دخول بشبهة أو بعد عقد فاسد

(4)

وجاء تعريف يشابهه فقيل: هو ما يجب للمرأة على الرجل من المال، أو المنفعة المقومة بالمال في

عقد زواج صحيح أو دخول بشبهة أو وطء في عقد نكاح فاسد

ومن هذه التعريفات نستطيع الخروج بنقطتين رئيستين:

• أن العوض قد يكون مالا وقد يكون منفعة.

أن النكاح قد يكون صحيحا أو فاسدا أو وطئا بشبهة.

(0) 11

ا) هو يحيى بن الخير الجناوني (أبو زكريا)، من العلماء الأعلام في جبل نفوسة بليبيا، من قرية إجناون، من القرن الخامس الهجري، مكث في التعلم اثنتين وثلاثين سنة، فصار شيخا عالما فقيها من آثاره العلمية مجموعة من النفائس زوّد بها المكتبة الإسلامية، منها: 1- عقيدة نفوسة، 2 - كتاب الصوم، 3 - كتاب النكاح، 4 - كتاب الوضع وهو مختصر في الأصول والفقه، وقد كان أهل نفوسة يعتمدون على كتبه حفظا وفتيا لسلاسة أسلوبه ولأنها كتب مفيدة في التوحيد وفقه العبادات والأحكام، أودع فيها الراجح من الأقوال ارجع: معجم أعلام الإباضية لجنة البحث العلمي، جمعية التراث - غرداية، ط/1، 1320هـ - ????م، ج 4، ص / 957 - 958

) أبو زكريا يحيى بن الخير بن أبي الخير الجناوني، كتاب النكاح، ص/86

) علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري، الحاوي الكبير تح/ علي محمد عوض عادل أحمد عبد الوجود، دار الكتب

العلمية - بيروت، ط/ 1، 1414هـ - 1994م، ج/9، ص/393

) محمد مصطفى شلبي، أحكام الإسلام في الإسلام، ص/339 محمد عقلة، نظام الأسرة في الإسلام، ج?، ص 56

??