الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين
الجزء ١ · صفحة ٣٩المبحث الثالث: الحضانة تعريفها وحكمها:
المطلب الأول: تعريف الحضانة:
أولا: في اللغة:
للحضن في اللغة عدة معانٍ ومنها:
ما جاء في لسان العرب:
ومنه
الحضن: "ما دون الإبط إلى الكشح وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما والجمع أحضان الاحتضان وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأة ولدها فتحتمله في أحد
شقيها (?).
وقيل: الجنب (2)
وزاد في معجم العين عمّا جاء في لسان العرب قوله: " والحضانة: مصدر الحاضنة والحاضن وهما
اللذان يربيان الصبي
وفي مقاييس اللغة:
(?)
" الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته. فالحضن: ما دون الإبط إلى الكشح؛ يقال احتضنت الشيء جعلته في حضني
(4) 11
والذي يخص موضوع بحثنا من هذه المعاني هو الحاضن والحاضنة اللذان يربيان الصبي.
) محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج?، ص/152، مادة: حضن 2) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج?، ص/152
) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج?، ص/105، مادة: حضن
) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج ?، ص??، مادة: حضن
??