الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين (النكاح أنموذجا) النافعي، عبد الرحيم بن سعيد بن منصور

الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٣٩

المبحث الثالث: الحضانة تعريفها وحكمها:

المطلب الأول: تعريف الحضانة:

أولا: في اللغة:

للحضن في اللغة عدة معانٍ ومنها:

ما جاء في لسان العرب:

ومنه

الحضن: "ما دون الإبط إلى الكشح وقيل هو الصدر والعضدان وما بينهما والجمع أحضان الاحتضان وهو احتمالك الشيء وجعله في حضنك كما تحتضن المرأة ولدها فتحتمله في أحد

شقيها (?).

وقيل: الجنب (2)

وزاد في معجم العين عمّا جاء في لسان العرب قوله: " والحضانة: مصدر الحاضنة والحاضن وهما

اللذان يربيان الصبي

وفي مقاييس اللغة:

(?)

" الحاء والضاد والنون أصل واحد يقاس، وهو حفظ الشيء وصيانته. فالحضن: ما دون الإبط إلى الكشح؛ يقال احتضنت الشيء جعلته في حضني

(4) 11

والذي يخص موضوع بحثنا من هذه المعاني هو الحاضن والحاضنة اللذان يربيان الصبي.

) محمد بن مكرم ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج?، ص/152، مادة: حضن 2) ابن منظور الإفريقي، لسان العرب، ج?، ص/152

) الخليل بن أحمد الفراهيدي، كتاب العين، ج?، ص/105، مادة: حضن

) أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج ?، ص??، مادة: حضن

??