الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين (النكاح أنموذجا) النافعي، عبد الرحيم بن سعيد بن منصور

الأحكام الفقهية المتعلقة بإسلام أحد الزوجين

الجزء ١ · صفحة ٣٨

المطلب الثاني: حكمها إذا أسلم أحد الزوجين:

كما ذكرنا سابقا أن إسلام أحد الزوجين الوثنيين قبل الدخول يقطع العصمة بينهما، لذا يهمنا حكم النفقة في حالة إسلام أحدهما بعد الدخول.

فقد قالوا: إن أسلمت الزوجة بعد البناء وزوجها كافر لم يعرض عليه الإسلام، فإن أسلم في عدتها فهو على عصمته، وإلا بانت منه وتستحق نفقة العدة؛ لأن الإباء كان من قبل الزوج، أما إن أسلم الزوج بعد الدخول، وتخلفت الزوجة فلا نفقة لها؛ لأن الإباء كـ من قبلها.

وكان

واتفق الحنفية مع الجمهور في الحكم إلا أنهم يضيفون قيدا وهو عرض الإسلام على المتخلف من الزوجين، فإن أسلم وإلا فرق بينهما (2).

أما إذا أسلمت الكتابية بعد الدخول وزوجها كتابي، فإن أسلم في العدة؛ فالنكاح باق ولا نفقة، أما إذا لم يسلم فكذلك لا نفقة؛ لأنه يقول أنا على دين لا أنتقل عنه وهي فعلت ما حال بيني

وبينها

وكما هو معلوم أنه إن أسلم الكتابي وامرأته كتابية فالنكاح باق ولا يترتب عليه شيء من

النفقة.

1) شمس الدين محمد بن أحمد بن علي بن عبد الخالق الشافعي (ت: ???هـ)، جواهر العقود ومعين القضاة والموقعين والشهود، تحقيق: مسعد عبد الحميد محمد السعدني، دار الكتب العلمية – بـ - بيروت، ط/ 1، 1417هـ - 1996م، ج/2، ص / ??. محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المالكي (ت: ???هـ)، التاج والإكليل لمختصر خليل، دار الكتب العلمية، ط/ 1، 1416هـ - 1994م، ج / 5، ص / 136. محفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذاني، الهداية على مذهب الإمام أحمد بن محمد بن حنبل، تحقيق: عبد اللطيف هميم - ماهر ياسين الفحل، مؤسسة غراس للنشر والتوزيع، ط/1، 1425هـ - 2004م، ج?، ص/399. بتصرف

) زين الدين بن إبراهيم بن محمد، المعروف بابن نجيم المصري (ت: ???هـ)، البحر الرائق شرح كنز الدقائق، دار الكتاب الإسلامي، ط/?، ج?، ص???. بتصرف

?) محمد بن يوسف المالكي، التاج والإكليل لمختصر خليل، ج/ه، ص/136. بتصرف

??