قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي
الجزء ١ · صفحة ١٤٩ويطلق لفظ التخريج كل من الفقهاء والأصوليين،. فالأصوليون يخرجون الأصول من الفروع، والفقهاء يخرجون
الفروع من الفروع أو من الأصول.
المصطلحات ذات الصلة:
الإجتهاد: هو بذل الطاقة من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني والتخريج نوع من أنواع الإجتهاد، فالإجتهاد أعم. تخريج المناط:
النظر والإجتهاد في إثبات علة الحكم إذا دل النص أو الإجماع على الحكم دون علته وذلك أن يستخرج المجتهد العلة برأيه، كالإجتهاد في كون القتل العمد العدوان علة لوجوب
القصاص وكون الشدة المطرية علة لتحريم شرب الخمر لا بد عند التخريج الفقهي أن نعرف القواعد الأصولية والفقهية التي اعتمد عليها ذلك العالم عند استخراجه للأحكام
الفقهية. الإستنباط:
استخراج الحكم أو العلة إذا لم يكونا منصوصين ولا مجمعاً عليهما بنوع من الاجتهاد، فيستخرج الحكم بالقياس أو الاستدلال، وتستخرج العلة بالتقسيم والسير أو المناسبة أو غيرها مما يعرف بمسألك العلة، والتخريج والاستنباط، من مناهج الاجتهاد، لكن الاستنباط سابق على التخريج. وأصول الاستنباط أن يكون من النص، أما إذا كان الحكم الشرعي قد
-129 -