قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي مجموعة مؤلفين

قراءات في فكر أبي سعيد الكدمي

الجزء ١ · صفحة ١٥٠

توصل إليه الفقيه عن طريق القياس أو الاستصحاب أو الاستصلاح أو غير ذلك من الأدلة التبعية فهو الإجتهاد. ويعتبر الفقهاء أستخراج الأحكام الشرعية من النص ومن

غير النص استنباطاً (1).

القواعد الفقهية:

أحكام شرعية كلية مستنبطة، والمستنبط لا يستنبط منه، وإنما

يستنبط من مصدره أما القواعد الأصولية فهي قواعد تفسير النصوص الشرعية، وهي التي يستخرج الحكم بواسطتها، حيث يستند الفقيه إلى القواعد الأصولية فيخرج عليها فروعاً فقهية تطبيقية، وهو ما يسمى بالتخريج والتفريع. واختلف الفقهاء في كون القاعدة الفقهية مجرد يستأنس به، أو أنها حجة يرجع إليها الفقيه ويحكم بها، فتنسب

شاهد

الأقوال إلى المذهب على ضوئها ويكون التخريج والتفريع على

أساسها

(2)

أنواع التخريج:

إن المتتبع لجهود الفقهاء في التخريج يتبين له أنها ثلاثة أنواع

:

الأول: تخريج أصول على الفروع: وهو الأساس في تأسيس علم أصول الفقه مثل الرسالة للإمام الشافعي.

1 - نظرة التقعيد الفقهي وأثرها في اختلاف الفقهاء ص 72

2 - نفس المصدر

-150 -