قراءات في فكر ابن بركة البهلوي مجموعة مؤلفين

قراءات في فكر ابن بركة البهلوي

الجزء ١ · صفحة ١٤٠

المداخلات

المداخلة الأولى: كانت عبارة عن استفسار فيما ورد في محاضرة الباحث من عبارات جاء فيها أن بعض العبارات ليست مجموعة أحكام من اللغة ولعل الباحث جزاه الله خيراً تجوز فالاحكام تستنبط من الأدلة الشرعية بواسطة معايير لغوية بين فهم المعنى من اللفظ.

النقطة الثانية: فيما يتصل بالملامسة أو بخلاف العلماء في نقض الطهارة باللمس ليس ذلك امرا مبنيا على خلاف فيما إذا كانت الملامسة مرادا بها الجماع أي الوقاع فيها أو إذا يراد بها الملامسة اللمس باليد، فيما نجد ان الإمام الشافعي قال: «ان الناقض للطهارة أي الوضوء هو مجرد اللمس» مجرد لمس الرجل المرأة فيما يتصل بتضييق المعنى في بعض الألفاظ، كالبيضه فيما إذا كانت تصرف كما تصرف صاحب الكتاب وهي بيضة الدجاجة وفي البيت الذي هو مؤلف أو مبني بالأحجار وما يتصل بذلك هل هذا مرده إلى العرف المتعارف عليه أم مرده إلى اللغة ما إذا كان هناك عرف خاص أو عرف عام فالالفاظ ربما يرجع في معانيها الى الوقف فهل هذا من حيث اللغة أم من حيث العرف؟!.

رد المحاضر:

بالنسبة لاستصدار الأحكام طبعا إستصدار الأحكام على لغة ولغة يفهم منها انما حكم أو يفهم منها ويبني عليها حكم آخر طبعا كلها مواقع لغة

هذا

بالنسبة للغة والأحكام، اللغة عرف بالنسبة لاشتقاق الأحكام من اللغة تستنبط دلائل لغوية وفي هذا النص، ورد في كتاب الشيخ د. حسين ص 40 يقول «واختلف أصحابنا في صوم اليوم «قال أكثرهم لا يجوز إلا بصومه واللغة توجب جوازا بغير صومه، هنا سنجد وبيني هذا الحكم على المعنى المعجمي لهذه الكلمة.

أنه

حكم

طبعاً اللغة عرف واللغة مأخوذة من هذا العرف والذين وضعوا المعاجم حينما بدأوا بوضعها أخذوا اللغة من السنة الناس ومن عرف الناس.

140