التدخين مضاره، وعلاجه، وحكمه الشرعي
الجزء ١ · صفحة ٤٩ومنهم أيضا الشيخ أحمد العيني، وقد ذكر ثلاثة أسباب لحرمته:
1. كونه مفترا للصحة بإخبار الأطباء المعتبرين وكل ما كان كذلك يحرم استعماله اتفاقا
2. كونه من المخدرات المتفق عليها عندهم المنهي عن استعمالها شرعا لحديث أحمد عن أم سلمة: (نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر) وهو مفتر باتفاق الأطباء، وكلامهم حجة في ذلك وأمثاله باتفاق الفقهاء سلفا وخلفا.
3. كونه رائحته كريهة تؤذي الناس الذين يستعملونه، وعلى الخصوص في مجامع الصلاة ونحوها، بل ويؤذي الملائكة المكرمين.
ج. ومن المالكية: كنون وأبو زيد عبد الرحمن الفاسي وغيرهم، قال الفاسي في حكم الدخان: إن اعتماده الذي ينبغي ويرجع إليه في صلاح الدين والدنيا، مع وجوب الإعلان والإعلام والإشادة في جميع بلاد الاسلام؛ أن الدخان المذكور حرام الإستعمال؛ لإعتراف كثيرين ممن له تمييز وتجربة بأنه
يحدث تفتير أو تخدير … الخ."
بن
يقول الشيخ خالد أحمد بن عبد الله المالكي من فقهاء المالكية ما نصه: لا يجوز إمامة من يشرب التمباك وإن لم يدمن عليه والصلاة خلفة باطلة على الراجح ولا تجوز شهادته وهي باطلة ولا يجوز الإتجار في ذلك ولا فيما يسكر: والله أعلم. وقال الشيخ صالح الحنفي في كتابه فيض الرحمن في تحريم شرب الدخان: اعلم أن شرب الدخان حرام، وغير جائز ولا يجوز تجويز شربه بالإباحة.
هو
طارق الطواري، حكم الدين في عادة التدخين. جامعة الكويت، بدون طبعة، 1998م.
. أبو زيد عبد الرحمن ابن الشيخ عبد القادر الفاسي الفهري (1040هـ - 1096هـ / 1631م - 1685م)، من مؤلفاته: اللؤلؤ والمرجان في مناقب الشيخ عبد الرحمن، مفتاح الشفا، وغيرها.
الشيخ عبدالله بن صالح القصير، البيان في أضرار الدخان. الطبعة الثانية 1432هـ، 2011م. ص 15-16. مرجع سابق، حكم الدين عادة التدخين.
42