التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ١١

الفصل الأول: التفويض في الطلاق

الأصل في الزواج أن يكون إلى الأبد ولكن الواقع قد يجعله إلى أمد لأن الخلاف قد يستحكم والشقاق قد يتفاقم ولا يكون لعودة السلام من سبيل إلا الفرقة بين الزوجين إذ استحالت العشرة بينهما وأصبحت دعوتهما إلى الإستمرار من قبيل التكليف بما لا يطاق وهو منهي عنه في الإسلام، والعبرة على جواز مع أن مقتضى الطلاق هو الدوام هو إنه ربما فسدت الحال بين الزوجين فيصير بقاء النكاح مفسدة محضة، وضررا مجردا بإلزام الزوج النفقة والسكنى وحبس المرأة مع سوء العشرة والخصومة الدائمة من

الطلاق

غير فائدة فاقتضى ذلك الشرع ما يزيل النكاح، لتزول المفسدة الخاصة منه.