التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٣

المطلب الثالث: المراد بالتوكيل

التوكيل لغة: التوكيل من الوكالة، ووكيل الرجل هو الذي يقوم بأمره وقد سمي وكيلا لأن

موكله قد وكل إليه القيام بأمره، فهو موكول إليه الأمر 1

والوكيل: معروف يقال وكله بأمره كذا (توكيلا) والإسم "الوكالة "بفتح الواو وكسرها "

والوكالة شرعا: تفويض التصرف إلى غيره وذلك الغير يسمى وكيلا أي الوكالة: إقامة أحد

غيره مقام نفسه في تصرف شرعي معلوم 3

وأما التوكيل في الطلاق هي إنابة الزوج غيره في طلاق زوجته كأن يقول لغيره: وكلتك في

طلاق زوجتي، فإذا قَبِل الوكيل الوكالة ثم قال لزوجة موكله: أنت طالق، فقد وقع الطلاق،

وكل من صح

طلاقه

صح توكيله، والوكيل في الطلاق مقيد بالعمل برأي الموكل، فإذا تجاوزه لم

ينفذ تصرفه إلا بإجازة الموكّل وللموكّل أن يعزل الوكيل متى شاء.

فإذا وكل رجل أو امرأة رجلا في برآن أو طلاق؛ فالوكالة في ذلك وفي كل شيئ جائزة،

وللموكل

الرجعة

ما

يطلق

الوكيل

وإذا وكل الزوج زوجته في طلاق نفسها صح توكيلها، وطلاقها لنفسها؛ لأنه يصح توكيلها في

طلاق غيرها، فكذا في طلاق نفسها.

ابن منضور

لسان العرب ج 15 ص 273

أبو بكر بن عبدلقادر الرازي مختار الصحاح ص306

محمد

بن علي بن محمد التهانوي - كشاف مصطلحات القانون ج4 ص 365

العلامة الفقيه الشيخ جميل بن خميس السعدي - قاموس اشريعة الحاوي طرقها الوسيعة - ج 64 - ص ??? – ط. محققة، مكتب

الجيل الواعد - سلطنة عمان

??