التفويض في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٢٤ويرى بعض الفقهاء أن التوكيل خاصة للغير دون الزوجة ولم يدرج الفقهاء التوكيل ضمن
التفويض، وذهب البعض الآخر إلى إدراجه ضمن التفويض، وممن اعتبر توكيل الزوجة
طلاق نفسها هو نفس التفويض الشافعية في القديم، وعندهم أنه إذا قال الزوج لزوجته:
(طلقي
نفسك
متى
شئت، أو إذا جاء الشهر فطلقي نفسك) فإنه يعتبر توكيلا لها فيجوز
فيه التأخير ويشبه توكيل الأجنبي
وإذا جعل الزوج طلاق زوجته في يد رجل إلى مدة ثم جن الزوج فطلقها الوكيل في ذلك الأجل والزوج مجنون لا يقع الطلاق لأن الوكالة قد انفسخت، وإذا فاق الزوج قبل انقضاء الأجل، فطلق الوكيل يقع الطلاق ما لم يرجع الزوج في الوكالة بعد صحته"
والتوكيل يختلف عن التمليك في مسألة الفترة الزمنية والمكانية، قال أبو الؤثر": الوكالة لا تراعي فيها المجالس، وإنما يراعي فيها إخراج الموكل الأمر من يد الوكيل، واعتل من قال بهذا أن النبي صلى الله علي وسلم جعل لعائشة التخيير إلى أن يستأذن أبويها
الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي الدمشقي – روضة الطالبين وعمدة المفتين ج8 ص 47 - ط، المكتبة
الإسلامي
2 محمد بن
ابراهيم
الكندي بيان الشرع ح 61 ص 270 - وزارة التراث القومي والثقافة - سلطنة عمان – ط1414هـ
" أبو المؤثر الصلت بن خميس الخروصي، عالم جليل وفقيه كبير، من قرية بهلا، وكان كفيف البصر ويعد من العلماء البارزين في القرن الثالث الهجري، حمل العلم من الشيخ محمد بن محبوب الرحيلي، ونبهان بن عثمان وغيرهما، الكتاب
ومن تلاميذه محمد بن الحواري، وله مؤلفات منها كتاب الأحداث والصفات وتفسير آيلت الأحكام وقد نسي إلى تلميذه محمد بن الحواري، توفيت سنة 278هـ ﴿تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان - ج 1 – ص 201﴾
??