التفويض في الطلاق (دراسة فقهية مقارنة) علي، صالح عيسى

التفويض في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٤٠

المبحث الثالث: أقوال علماء المذاهب في زمن تفويض الطلاق

المطلب الأول: قول الإباضية

يرى الإباضية إذا جاءت صيغة التفويض مطلقة غير مقيدة بزمن معين لا تعم جميع

الأوقات فإن التفويض يكون خاصا بالمجلس، وهذا ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من حق

المرأة الطلاق المقيد بمجلس علمها وإن طال ما لم تبدل مجلسه حقيقة كأن تغادر المجلس أو

حكما بأن تعمل ما يقطعه مما يدل على إعراضها عنه.

أما إذا فوض الرجل لزوجته أمر طلاقها بصيغة تفيد التقييد بزمن معين، فإنه يحق تطليق نفسها إلى إنتهاء ذلك الزمن، ولا يختص ذلك بالمجلس، حيث أنه لا يبطل تفويضها بانتهاء المجلس ولا بالإعراض عنه، هذا إذا كانت الزوجة حاضرة في مجلس التفويض أما إذا كانت غائبة عنه وعلمت بعد ذلك قبل مضي الوقت فلها إيقاعها فيما بقي من الوقت

وإن بلغها بعد مضي وقت التفويض بطل التفويض

عبد الله حميد بن سلوم السالمي جوابات الإمام السالمي ج 3 ص 158 - مكتبة الإمام السالمي – سلطنة عمان

ط 1، 1417هـ

الشيخ خميس بن سعيد بن علي بن مسعود الشقصي - منهج ا الطالبين وبلاغ الراغبين – ج8 ص316- مكتبة

مسقط، سلطنة عمان ط1427هـ

??