التفويض في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٤١المطلب الثاني: قول الأحناف
ليس للتفويض زمن معين، بل أنه يصح أن يكون مقترنا بالعقد، كما يصح أن يكون بعد
العقد وأثناء قيام حياة الزوجية.
غاية الأمر أنه إذا كان عند إنشاء العقد، يشترط أن يكون الإيجاب صادرا من الزوجة كأن
تقول: زوجتك نفسي على أن يكون أمري بيدي، أطلق نفسي متى شئت، فإذا قبل الزوج
ذلك، تم الزواج، وكان لها أن تطلق نفسها متى شاءت.
ولكن يجوز تعليق التفويض أو إضافته إلى زمن، كأن يقول الزوج إن قدم فلان البلد فأمرك
بيدك، أو أن يقول لها إذا جاء رأس الشهر فأمرك بيدك واحتجوا بما يأتي:-
إن المعلق بشرط كالمنجز عند الشرط فيصير قائلا عند القدوم أمرك بيدك فإذا علمت بالقدوم
كان لها الخيار في مجلس علمها "
أحكام الأسرة في الإسلام دكتور أحمد فراج حسين ص 116
مغني
، المحتاج الشيخ محمد الشربييني ج3 ص285
40
٤١ / ٥٣
الأصل المصوَّر ٠ م.ب.