التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ١٨المسائل في الواقع، كأن يقول الرجل لزوجته أنتِ طالق أول السنة الهجرية فهنا وقع الحكم وهو الطلاق
ولكن منع من نفاذ تطبيق الحكم المضاف إلى الزمان المستقبل وهو بداية السنة الهجرية.
المطلب الرابع: تعريف الطلاق لغة واصطلاحاً
الفرع الأول: التعريف اللغوي:
(الطاء واللام والقاف) أصل صحيح، ويدل على التخلية والإرسال فيقال: انطلق الرجل ينطلق انطلاقا ثم ترجع الفروع إليه.
- ومن معاني الطلاق لغة الترك والمفارقة يقال: طلق البلاد أي تركها، وفارقها كما أن من معانيه التحررُ من قيد ونحوه، فيقال مثلًا: أطلقتُ الناقةَ إذا أرسلتها من عقال، أو خليت بينها وبين المرعى فهي طالق لا قيد عليها.
- والطلاق في اللغة يراد به كذلك حلّ القيد، وإطلاقه، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وأصل الطلاق في اللغة التخلية يقال: طلقت الناقة: إذا سرحت حيث شاءت، وحبس فلان في السجن طلقًا بغير قيد، وفرس طلق إحدى القوائم: إذا كانت إحدى قوائمها غير محجلة، والإطلاق: الإرسال."
والطلاق في اللغة يراد به كذلك: " رفع القيد وحل الرباط وهو مثل الإطلاق في المعنى إذ كلا منهما يطلق على رفع القيد مطلقا سواء أكان القيد حسيا أم كان معنويا لكن العرف قصر الطلاق، فجعله حلا للقيد المعنوي خاصة، أي: إزالة وحل عقدة النكاح، كما شاع استعمال لفظ الإطلاق في رفع القيد الحسي كقولك: أطلقت الأسير".
ا أحمد بن فارس بن زكريا، معجم مقاييس اللغة، ج?، ص420، مادة (طلق).
ينظر: محمد الدسوقي، الأحوال الشخصية في المذهب الشافعي، دار السلام (القاهرة - مصر)، ط ? (1432هـ - 2011م)،
.181
ينظر: الخطيب الشربيني، محمد بن أحمد الخطيب، (ت???هـ)، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تحقيق: علي محمد معوض، دار الكتب العلمية بيروت - لبنان)، ط 1 (1415هـ - 1994م)، ج 4، ص 455.
ينظر: الحفناوي، الموسوعة الفقهية الميسرة (الطلاق)، ص??.