التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٢٠

- وعرفه الأحناف: بأنه" رفع قيد النكاح أو بعضه في الحال أو المآل بلفظ مخصوص".

11

- وعرفه الشافعية بأنه حل قيد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه".2

- وعرفه المالكية بأنه: " صفة حكمية ترفع حلية متعة الزوج بزوجته " موجبًا تكررها مرتين للحرة، ومرة لذي رق حرمتها عليه قبل زوج".

- بينما عرفه الحنابلة بأنه: " حل قيد النكاح أو بعضه، وزاد بعضهم عبارة: بوقوع ما يملكه

الطلقات أو بعضها".

عدد من

وعُرف الطلاق في قانون الأحوال الشخصية العماني الصادر بالمرسوم السلطاني رقم97132 في المادة (??) الفقرة (?):

(الطلاق حل عقد الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعًا)

لم يبين النص الصيغة الموضوعة شرعًا للطلاق والصيغة هي التي تكشف عن إرادة الزوج إيقاع الطلاق. والصيغة التي تكشف عن إرادة الطلاق قد تدل عليه باللفظ الصريح الدال عليه، أو بما يقوم مقامه في هذه الدلالة وتسمى الصيغة الصريحة، وقد تكون بغير اللفظ الصريح وتسمى الصيغة الكنائية.

1 الغنيمي، عبد الغني بن طالب ت ????هـ)، اللباب في شرح الكتاب، تحقيق: عبد المجيد طعمة حلبي، دار المعرفة (بيروت- لبنان)، ط 1، (1418هـ - ????م)، ج?، ص36.

2 الشربيني، مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، ج?، ص???.

محيي

الدين، (ت284هـ)، إحكام الأحكام على تحفة الحكام، دار الكتب العلمية (بيروت لبنان)، ط 1،

الجنان، مأمون بن (1415 هـ - 1994م)، ص102.

الحطاب، محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي (ت: 954هـ)، مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، دار الفكر (بيروت- لبنان)، ط 3، (1412هـ – 1992م)، ص18.

ه منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، كشاف القناع عن متن الإقناع، راجعه وعلق عليه هلال مصيلحي مصطفى هلال، دار الفكر (بيروت - لبنان)، د ط (1402هـ - ????م)، ج?، ص???.

المرداوي السعدي، علي بن سليمان بن أحمد (ت ??5، الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية (بيروت - لبنان)، ط1، 1418هـ - 1997م)، ج 5، ص 429.

عبد الله

بن

خميس، موسوعة القوانين العمانية سلطنة عمان، ط 1، (1425هـ - 2004م)، ص 211. الشريقي، أحمد نصر الجندي، شرح قانون الأحوال الشخصية في سلطنة عمان، دار الكتب القانونية (المحلة الكبرى- مصر)، سنة النشر

2010م، ص 151.

??