التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق
الجزء ١ · صفحة ٣نتائج البحث:
التنجيز هو الذي يكون بصيغة تفيد ترتب أثره عليه في الحال، وهذا يكون بعدم تعليق الطلاق فيه على شرط أو إضافته إلى زمن، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق، أو طلقتك، أو سرحتك، أو أنتِ مطلقة، أنتِ مسرحة، أو أنتِ مفارقة.
اتفق الفقهاء على وقوع الطلاق المنجز وترتب أثره عليه في الحال، ما دام الزوج أهلًا لإيقاعه، والمرأة المطلقة محلًا لوقوعه.
لم ينص قانون الأحوال الشخصية العماني على حكم الطلاق المنجز، وكأنه راعى الأصل في أن الطلاق يكون بصيغة منجزة.
التعليق في اللغة يراد به أن يناط الشيء بالشيء العالي، وفي الاصطلاح هو ربط حصول مضمون جملة بحصول مضمون جملة أخرى.
اختلف الفقهاء في حكم الطلاق المعلق إلى ثلاثة أقوال: قول بوقوعه مطلقًا، وقول بعدم وقوعه مطلقًا، وقول بالتفصيل من حيث الرجوع إلى مقصد المعلّق، فإن كان قاصدا وقوعه عند تحقق الشرط المعلق عليه فإنه يقع، وإن كان قاصدا به الحث على فعل شيء أو تركه فإنه لا يقع، والقول الأول هو القول المختار لقوة الأدلة التي استدل بها القائلون.
أخذ قانون الأحوال الشخصية العماني برأي الجمهور في الحكم المترتب على الطلاق المعلق وهو وقوع الطلاق المعلق عند تحقق المعلق عليه.
الإضافة في اللغة يراد بها ضم الشيء إلى الشيء، وفي الاصطلاح نسبة بين شيئين يقتضي وجود
أحدهما
وجود الآخر.
اختلف الفقهاء في حكم الطلاق المضاف إلى ثلاثة أقوال: قول بوقوعه مطلقا عند مجيء الزمن المضاف إليه الطلاق وهذا هو قول جمهور الفقهاء، وقول بوقوعه حالا عند التلفظ به وهذا هو
قول المالكية ومن وافقهم، وقول بعدم وقوعه مطلقا وهذا هو قول الظاهرية ومن وافقهم.