التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق (دراسة مقارنة بين الفقه الإسلامي وقانون الأحوال الشخصية العماني) الحراصي، أحمد بن مرهون بن سالم

التنجيز والتعليق والإضافة في الطلاق

الجزء ١ · صفحة ٣٧

فقد نص قانون الأحوال الشخصية العماني على وقوع الطلاق باللفظ أو الكتابة، فإذا عجز المطلق عن النطق أو الكتابة فيكون بالإشارة، ويُفهم من النص أن طلاق الأخرس لا يقع بالإشارة إذا كان يعرف الكتابة؛ لأن الكتابة أدل على المقصود.

<"

??