القبلة وأحكامها في العبادات الرحبي، خلفان بن هلال بن خلفان

القبلة وأحكامها في العبادات

الجزء ١ · صفحة ٣٢

القبلة وأحكامها في الفقه الإسلامي

المطلب الرابع: أدلة القبلة:

هي

يستدل الإنسان في البلدان والقرى التي توجد في ديار المسلمين وغيرها بالمحاريب والمساجد والقبور فإنها توضع مستقبلة للقبلة، أما ما يتطلب الاجتهاد والبحث عن القبلة فهو في السفر وكذلك في الدول التي لا توجد فيها محاريب أو مساجد أو قبور يستدل بها على القبلة، فإنه في هذه الحالة يلجأ إلى أدلة أخرى يتعرف بها على القبلة، وهذه الأدلة. ثلاثة أقسام أدلة أرضية، وهوائيه و سماوية، فإن الأدلة الأرضية والهوائية غير مضبوطه ضبطاً دقيقاً، فرب جبل مرتفع والآخر منخفض ولا يعلم المستقبل أهذا الجبل على يمنه أو شماله أو قدامه أو خلفه؟ وكذالك الرياح قد يستدل بها في بلاد دون أخرى، ولكل بلاد حكم يختلف فلذلك هي غير منضبطة الضبط التام الذي يجعل المستقبل للقبلة متيقن من

استقباله.

أولاً: الأدلة الأرضية: فيستدل لمعرفة القبلة بأدلة أرضية هي: (القرى والجبال والأنهار): فأما القرى فيستدل فيها ببعض آثار المسلمين كالقبور فإنها توضع مستقبلة للقبلة فينظر إلى موضع رأس الميت المقبور في هذا القبر، فإن لم يتبين له ذلك فينظر إلى بقية مواضع هذا القبر بما يرشده على الاستدلال بالقبلة.

وأما الجبال فإنها أيضاً من الأدلة الأرضية التي يستدل بها على القبلة، (فإن وجهها

مستقبل البيت) ".

- إسماعيل بن موسى الجيطالي، قواعد الإسلام، د دار النشر، د: ط، ج: 1، ص 248.

- أبو محمد محمود بن أحمد العيني، البناية شرح الهداية، دار الفكر - بيروت، ط: 2، 1411 هـ، 1990 م،

ج: 2، ص 170.

23